للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عثم كان فيه الاجتهاد فان كان عمدا ففيه القصاص (١) سأل سحنون ابن القاسم قائلا: أرأيت المرأة الى كم توازى الرجل الى ثلث ديتها هى أم الى ثلث دية الرجل؟ قال ابن القاسم: قال مالك الى ثلث دية الرجل ولا تستكملها، أى اذا انتهت الى ثلث دية الرجل رجعت الى عقل نفسها.

ويرى الامام مالك أن فى كل شئ من الانسان مما له فرض سمى من الانسان اذا أصيب منه شئ فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشئ فانما له على حساب ما بقى من ذلك العضو.

وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شئ كاليد يكون فيها الضعف ولكنه يبطش بها والرجل يستمتع بها ويمشى بها الا أن فيها ضعفا ففى كل هذا الدية كاملة اذا بنى عليه. وأما اذا كان ذلك فى شئ أصيب به حتى ضعفت اليد أو الرجل فأخذ لذلك عقلا ثم أصيب بعد ذلك فانما له ما بقى من العقل على حساب ما ذهب وما بقى (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم: أنه اذا قطعت اليد من مفصل الكف ففيها نصف الدية، وان قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية والزيادة على الكف حكومة يزاد فى الحكومة بقدر ما يزاد على الكف ولا يبلغ بالزيادة وان أتت على المنكب دية كف تامة، وسواء اليد اليمنى واليسرى ويد الأعسر ويد غيره وسواء يد الأعسر اذا كانت الكف سالمة فقطعت ويد غير الأعسر، وانما تكون فيها الدية اذا كانت أصابعها الخمس سالمة، فان كانت أصابعها أربعا ففيها أربعة أخماس دية وحكومة الكف لا يبلغ بها دية أصبع، وان كانت أصابعها خمسا احداها شلاء ففيها أربعة أخماس دية، وحكومة الكف والأصبع الشلاء أكثر من الحكومة فى الكف ليس لها الا أربعة أصابع وان كانت أصابعها ستا ففيها ديتها وهى نصف الدية وحكومة فى الأصبع الزائدة. وكذلك ان كانت فيها اصبعان زائدتان أو أكثر يزاد فى الحكومة بقدر زيادة الأصابع الزوائد.

واذا كانت اليد شلاء قطعت ففيها حكومة والشلل اليبس فى الكف فتيبس الأصابع أو فى الاصابع وان لم تيبس الكف (٣).

وجاء فى الأم أن فى كل اصبع قطعت من رجل عشر من الابل وسواء فى ذلك الخنصر والابهام والوسطى. انما العقل على الأسماء وأصابع اليدين والرجلين


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠ نفس الطبعة
(٣) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ٦٣ طبعة كتاب الشعب.