للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة، فان كان تناول الميته يضره فانه يتناول من الزكاة على سبيل الاستقراض ويرد ذلك متى أمكنه (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى وسائل الشيعة الإمامية (٢):

(يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله بالغا ما بلغ اذا استدانوا فى غير سرف فلو استدانوا وأنفقوا فى معصية منعوا من سهم الغارمين وجاز من سهم الفقراء ان كانوا منهم بعد التوبة ان اشترطناها أو من سهم سبيل الله).

[مذهب الإباضية]

الغارم هو المدين بلا سرف وفساد وان لم يحل أجل الدين أو كان بتباعة للمخلوق (حقوق العباد) أو احتياط‍ أو كفارة مغلظة ولو كفارة ظهار أو مرسلة ودينار الفراش وغير ذلك من الكفارات أو نذر أو غير ذلك كزكاة لزمته ولم يجد من أين يؤديها وكحج كذلك يعطى قدر ما عليه (٣)، ويعطى صدقة من أتى زوجته فى حيضها وهذا يدل على جواز الاستدانة فى مثل هذه الامور.

[ثانيا: الاستدانة للنفقة]

[مذهب الحنفية]

نفقة الزوجة واجبة على زوجها فاذا عجز لا يفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه (٤).

ولو استدانت على الزوج قبل الفرض والتراضى فأنفقت فلا ترجع بذلك على زوجها بل تكون متطوعة بالانفاق سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا. ولو أنفقت من مالها بعد الفرض أو التراضى لها أن ترجع على الزوج وكذا اذا استدانت على الزوج سواء أكانت استدانتها باذن القاضى أو بغير اذنه غير أنها ان كانت بغير اذن القاضى كانت المطالبة عليها خاصة - ولم يكن للغريم أن يطالب الزوج بما استدانت وان كانت باذن القاضى لها أن تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين هكذا فى البدائع. واذا فرض القاضى لها على الزوج كل شهر كذا أو تراضيا على نفقة كل شهر فمضت أشهر ولم يعطها شيئا من النفقة. وقد كانت استدانت فأنفقت أو أنفقت من مال نفسها ثم مات أو ماتت المرأة سقط‍ ذلك كله عندنا.

وكذا لو طلقها فى هذا الوجه يسقط‍ ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضى. هذا الذى ذكرنا اذا فرض لها القاضى النفقة ولم يأمرها بالاستدانة. وأما اذا أمرها بالاستدانة على الزوج فاستدانت ثم مات أحدهما فلا يبطل ذلك (٥) ثم قال


(١) شرح الازهار ج ١ ص ٥٢٢ وما بعدها.
(٢) ج ٤ ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٣ ص ٥٤ الطبعة السابقة ١٣١٣.
(٥) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٥٥١ الطبعة السابقة.