للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزيلعى وفى شرح المختار المرأة المعسرة اذا كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الاخ بالانفاق عليها ويرجع به على الزوج اذا أيسر ويحبس الابن أو الاخ اذا امتنع لان هذا من المعروف فتبين بهذا أن الاستدانة لنفقتها اذا كان الزوج معسرا، وهى معسرة تجب على كل من كانت تجب عليه نفقتها لولا الزوج (١).

فان قال رجل لغيره استدن على امرأتى وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور انفقت وصدقته المرأة لا يرجع المأمور بذلك على الزوج الا أن يكون القاضى فرض لها كل شهر عشرة دراهم فاذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لانها أخذت بقضاء القاضى أما فى الوجه الاول انما أخذت لتوجب على زوجها دينا فلا يقبل قولها وكذا هذا فى الولد الصغير (٢).

ولو كان الرجل غائبا فاستدانت المعتدة ثم قدم الغائب بعد انقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الآخر (٣).

واذا فرض القاضى نفقة المعتدة فى عدتها وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج، فان استدانت بأمر القاضى كان لها الرجوع بذلك على الزوج وان استدانت بغير أمر القاضى أو لم تستدن أصلا.

قيل تسقط‍ وهو الصحيح هكذا فى جواهر الاخلاطى (٤).

وتفرض النفقة فى مال الغائب بشرط‍ أن يقر من عنده المال بالمال والزوجية، وكذا يشترط‍ اقرار من عنده المال بالنسب. وكذا اذا علم القاضى ولم يعترف به. وقال زفر: لا يدفع اليها من الوديعة.

وتؤمر بالاستدانة عليه. لان المودع مأمور بالحفظ‍ دون الدفع. ولنا: أن صاحب اليد اذا كان مقرا بالمال والزوجية والنسب فقد أقر لهم بحق الاخذ لان لهم أن يأخذوا بأيديهم من ماله بغير رضاه واقرار صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لا سيما هنا (٥).


(١) فى تبيين الحقائق للزيلعى ج ٣ ص ٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الخانية هامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٤١، ٤٤٢ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٥٥٩ الطبعة السابقة.
(٥) تبيين الحقائق ج ٣ ص ٥٩ الطبعة الاولى سنة ١٣١٣ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المعزية.