للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فضحك النبى صلّى الله عليه وسلّم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك (١).

ويبطل صوم من لاط‍ بانسان فى دبره فأمنى أو ببهيمة فى قبل أو دبر فأمنى. ومن بقى الى بعد الزوال لا ينوى صوما. ومن قبل داكرا لصومه فأمنى. ومن لمس كذلك فأمنى. أو جامع كذلك دون الفرج فأمنى ومن تمضمض فدخل الماء فى حلقه وهو ذاكرا لصومه.

ومن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم. ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فاذا بها لم تغرب. ومن جن فى يوم من رمضان أو أياما أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه - ومن أغمى عليه شهر كله. ومن أغمى عليه بعد ما دخل رمضان. حاشا يوم الليلة التى أغمى عليه فيها. ومن أصبح صائما فى السفر ثم جامع أو أكل أو شرب عامدا ذاكرا. ومن جامع أو أكل أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك أو حاضت ان كانت امرأة.

ومن أصبح فى رمضان لا ينوى صوما ثم أكل أو شرب أو جامع فى صدر النهار أو فى آخره.

والمرأة تجامع وهى نائمة أو مجنونة أو مكرهة ومن احتقن أو استعط‍ أو قطر فى أذنه قطورا. واختلف فبمن قطر فى احليله قطورا فمرة أبطل صومه ومرة لم يبطله وأبطل صوم من داوى جائغة به أو مأمومة بدواء رطب والا فلا - وأبطل صوم من بلع حصاة عامدا. أو بلع جوزة رطبة أو يابسة أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه الى السماء فوقع فسقط‍ من المطر فى حلقه وأوجبوا فى كل ذلك القضاء ولكن لا تجب فيه الكفارة (٢).

ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشر الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج تعمد الأمناء أم لم يمن أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما. ولا قئ غالب ولا قيئ خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله فى فمه وقدرته على رميه ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ولا حقنه ولا سعوط‍ ولا تقطير فى أذن. أو فى احليل أو فى أنف ولا استنشاق وان بلغ الحلق ولا مضمضة دخلت من غير تعمد. ولا كحل بعقاقير أو بغيرها ولا غبار طحن أو غربلة دقيق أو حناء أو غير ذلك أو عطر أو حنظل أو أى شئ كان ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ولا من رفع رأسه فوقع فى حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه ولا مضغ زفت أو مصطلكى أو علك ولا من تعمد أن يصبح جنبا ما لم يترك الصلاة. ولا من تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فاذا بالفجر قد كان طلع ولا من أفطر بأكل أو وط‍ ء ويظن أن الشمس قد غربت فاذا بها لم تغرب ولا من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا لأنه صائم ولا مضغ طعام أو ذوقة ما لم يتعمد بلعه ولا مداواته جائغة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك ولا طعام وجد بين الأسنان أى وقت من النهار وجد (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه يندب للصائم توقى مظان الأفطار. ويكره للصائم مضاجعة أهله فى النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن تتحرك شهوته. وينبغى للصائم أن يتحرز عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء الى حلقه ووصوله الى خياشيمه فان نزل الى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء.


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ١٨٥، ص ١٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٦ ص ١٦٤، ص ١٩٥.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٦ ص ٢٠٣، ص ٢٠٤ الطبعة السابقة.