للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باع الولى مال الطفل ثم ارتفعت القيم بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة.

والثانى ينفسخ اذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة لتبين وقوع العقد على خلاف الغبطة.

أما اذا أجر العين الموقوفة عليه فانه يصح قطعا ولو بدون أجرة المثل كما لو أجر المطلق به.

ولو أجر الناظر الموقوف على غيره بدون أجرة المثل فانه لا يصح قطعا.

وأفتى ابن الصلاح فيما اذا أجر الناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة وشهد الشاهدان أنها أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل - أنه يتبين بطلان العقد ويتبين خطأ الشاهدين بأجرة المثل، لأن تقويم المنافع فى مدة ممتدة انما يصح اذا استمرت الحالة الموجودة حالة التقويم التى هى حالة العقد، وليس هذا التقويم كتقويم السلعة الحاضرة.

[مذهب الحنابلة]

والحنابلة يرون أن الأوصياء على اليتامى والقائمين على أموالهم مكلفون بأن يدفعوا اليهم أموالهم بعد أن يبلغوا ويأنسوا منهم الرشد.

وهم أمناء على هذه الأموال ماداموا يعملون متبرعين بدون أجر كالمودع.

ويكون القول قولهم فى رد الأموال.

وان كانوا يعملون بأجر فلا يعتبرون كالمودع بل كالمرتهن، والمستعير.

ولا يكون القول قولهم فى الرد بل القول قول اليتيم، لأن الوصى قبض المال لحفظه فلم تقبل دعوى الرد بدون بينة.

والقول فى التصرف فى المال وفى الانفاق عليه وعلى المحجور عليه قول الولى، الا أن يخالف الظاهر أو العرف والعادة فلا يقبل الا ببينة.

والقول قول اليتيم فيما يشهد له الظاهر.

جاء فى كشاف القناع (١): وللولى غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه لقوله تعالى: «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته ولو لم يقدره حاكم.

وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا، لأنهما يستغنيان بمالهما فى بيت المال.

ولا يلزمه عوضه اذا أيسر.

وأن كان غنيا لم يجز له ذلك اذا لم يكن أبا.


(١) كشاف القناع وبهامشه منته الارادات لابن يونس البهوتى ج ٢ ص، ٢٢٨، ٢٢٩ الطبعة السابقة.