للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعد جلبى (١) قال: ذوو الأرحام هنا ليس على مصطلح الفرائض بل على معناه اللغوى فإن البنت وبنت الابن من أصحاب الفروض وكذا الاخوات ومما تقدم يؤخذ أن ذوى الارحام لهم حق الصلاة على الميت.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٢): أن الاولى بتغسيل الميت بعد الزوجين أقرب أوليائه على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه. وفى التاج والاكليل قال اللخمى: الأولياء أولى بغسل الميت ثم أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه. وقال ابن بشير: المشروع أن يغسل الرجال أمثالهم والنساء أمثالهن وعند عدم الرجال مع الرجل وعدم النساء مع المرأة ينتقل الى المحرم. وقال مالك فى المدونة (٣): اذا مات الرجل فى سفر لا رجال معه ومعه نساء منهن ذات محرم منه أم أو أخت أو عمة أو خالة أو ذات رحم محرم منه فانهن يغسلنه ويسترنه قال وكذلك المرأة تموت مع الرجال فى السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا اذا لم يكن نساء. وقال مالك: أسمعت من يقول من أهل العلم اذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه الى المرفقين، وكذا المرأة مع الرجال الا أن الرجال لا ييممون المرأة الا الى الكفين فقط‍ ولا يبلغ بها الى المرفقين. وفى بداية المجتهد (٤): أما مالك فاختلف قوله فى هذه المسألة فمرة قال ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا، ومرة فرق فى ذلك بين ذوى المحارم وغيرهم ومرة فرق فى ذوى المحارم بين الرجال والنساء فيتحصل عنه أنه له فى ذوى المحارم ثلاثة أقوال: أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب، والثانى أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه، والثالث الفرق بين الرجال والنساء أعنى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر الى موضع الغسل من صاحبه كالاجانب سواء وسبب الاباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر فى ذلك من الاجنبى وسبب الفرق أن نظر الرجال الى النساء أغلظ‍ من نظر النساء الى الرجال.


(١) حاشية سعد جلبى على شرح العناية ح‍ ٢ ص ٤١٣ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر. أبى الضياء خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ح‍ ٢ ص ٢١٢ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ١ ص ١٨٦ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍ طبعة الساسى الطبعة الاولى.
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ح‍ ١ ص ١٨١ الطبعة السابقة.