للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صدر العفو من أحد الشركاء فانه يسقط‍ بالعفو عنه القصاص وتلزمه الدية للعافى وغيره من ورثة القتيل، ولا تسقط‍ الدية بالعفو عن القود ما لم يصرح بالعفو بها بأن يقول عفوت عن القود والدية أو يعفو عن دم المقتول.

وللعفو ثلاث صور: الأولى: أن يقول عفوت عن دم المقتول أو عفوت عن قتله أو عن موجبه أو عن الجناية فانه يسقط‍ ذلك القود والدية معا.

الثانية: أن يقول عفوت عن القود أو عن القصاص أو عن دم القاتل أو عن الدم ولا يبينه فان ذلك يسقط‍ به عندنا القود دون الهبة.

الثالثة: أن يقول عفوت عنك ولم يبين ما هو المعفو عنه لم يسقط‍ به شئ لا قود ولا دية ما لم يتصادقا على أنه قصد أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف بهما أو بأحدهما عمل به وان لم يتفق أحدهما لم يسقط‍ به شئ وله تحليفه ما قصد أحدهما أو كلاهما فان نكل سقط‍ ما نكل عنه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة (١) البهية: الواجب فى قتل العمد القصاص لا أحد الأمرين من الدية والقصاص كما زعمه بعض العامة لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» وقوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ» الآية

وصحيحة الحلبى وعبد الله بن سنان عن الصادق قال: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به الا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية الى آخره نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على اسقاطه بمال ويجوز الزيادة عنها أى عن الدية والنقيصة مع التراضى أى تراضى الجانى والولى لأن الصلح اليهما فلا يتقدر الا برضاهما.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): ومن قتل وترك أخاه وأخته فعفت أخته فليس عفوها بشئ وان عفا عنه الأخ فان الأخت تترك ما ينوبها من الدية.

ثم قال (٣): واذا عفى عن القاتل أو صولح فان الامام يؤدبه أو يعزره وقال قومنا يضربه مائة ويغربه عاما.

[الشفعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية (٤): اذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون بعض فان لم يكن ممتازا عن البعض بأن اشترى دارا واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها بالشفعة دون البعض وأن يأخذ الجانب


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٤١٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج ٨ ص ١٤٦.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٠٩، ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ١٧٥، ص ١٧٦ الطبعة السابقة.