للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط‍ الاكراه]

[أولا: بالنسبة للمكره بالكسر]

يشترط‍ لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره بالكسر قدرته على ايقاع ما هدد به سواء كان سلطانا أو لصا أو نحوه وهو رأى الصاحبين أما الامام فلا يتحقق الاكراه عنده الا من السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة للسلطان وحده وقال متأخروا الحنفية هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن فى زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الاكراه لذلك أجاب الامام بناء على ما شاهد أما فى زمان الصاحبين فقد ظهر الفساد وصار الأمر الى كل متغلب فيتحقق الاكراه من الكل لهذا كانت الفتوى على قولهما (١) ويعتبر أمر السلطان اكراها وان لم يتوعد المكره بالفتح وأمر غير السلطان لا يعتبر اكراها الا أن علم المأمور بدلالة الحال انه سيقتله ان لم يمتثل أمره أمر أنه سيقطع يده أو يتلف عضوا له أو يضربه ضربا يخاف على نفسه منه وظاهر قول الحنفية أن الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه بمجرد الأمر أن خافت منه الضرر، وعند محمد ان خلا بها فى موضع لا تمتنع منه فهو كالسلطان (٢).

[ثانيا: بالنسبة للمكره بالفتح.]

يشترط‍ لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره بالفتح خوفه من ايقاع ما هدد به فى الحال بغلبة ظنه ليصير محمولا الى ما دعى اليه من الفعل والظاهر أن قيد فى الحال اتفاقى اذ لو توعده بتلف بعد مدة وغلب على ظنه ايقاعه صار ملجأ وهذا الالجاء يتحقق مادام المكره (بالكسر) حاضرا (٣).

[ثالثا: بالنسبة للشئ المكره عليه]

يشترط‍ لتحقق الاكراه بالنسبة للمكره عليه كون المكره بالفتح ممتنعا عما أكره عليه قبله اما لحقه كاكراهه على اتلاف ماله ولو بعوض كبيعه أو لحق شخص آخر كاتلاف مال الغير أو لحق الشرع كشرب الخمر وارتكاب الزنا. وبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم.

[رابعا: بالنسبة للآلة]

يشترط‍ لتحقق الاكراه أن يكون الشئ المكره به متلفا نفسا حقيقة أو حكما - كتلف المال كله أو بعضه اذ المال شقيق الروح. أو عضوا أو بعضه. أو موجبا غما وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاص. فان الأشراف يغمون بكلام خشن والأرزال ربما لا يغمون الا بالضرب المبرح (٤).


(١) راجع رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١٠٩.
(٢) راجع رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٢ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٦.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٠٩، ١١٠.
(٤) راجع رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٠.