للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية - كما جاء فى البحر الزخار - أن المحرم له الاكتحال بما لا زينة فيه كالصبر وأما ما فيه زينة فهو من محظورات الاحرام كالأسود الا لعذر فيفتدى (١). وقد أورد هذا الحكم الأخير فى الأزهار وقسم الكحل ونحوه الى ثلاثة أقسام: التوتوى ونحوه جائز بالاتفاق. والطيب محرم والكحل الأسود والذى لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم ثم قال: ولا توجب هذه المحظورات على فاعلها الا الاثم ولا فدية عليه (٢).

[مذهب الإمامية]

اكتحال المحرم بالسواد والطيب حرام لكن لا فدية ان اكتحل بالسواد بخلاف المطيب (٣).

[مذهب الإباضية]

ان المرأة المحرمة لا تتزين وان بكحل وكذا الرجل والظاهر أن الكحل زينة وان تقصد، فيلزم المكتحلة دم الا لضرورة ونص الشيخ اسماعيل: ان المرأة اذا اكتحلت لغير زينة فهو زينة وان اكتحلت لرمد لزمها دم ووجهه أنها اضطرت الى ما لا يجوز وهو الزينة ففعلته فلزمها دم كسائر ما تضطر اليه وقيل: لا يلزمه وان اكتحلت باثمد أو نحوه مخلوطا بطيب فعليها دم وان كان لوجع، ولا بأس بكحل لا طيب فيه.

ولا تلزم الفدية ناسيا ولا جاهلا بالتحريم قال أبو سعيد: تلزم الجاهل وهو الصحيح وقيل ان المحرم والمحرمة يكحلان بأنزرت لرمد لا بأثمد (٤).

[اكتحال المعتدة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى التنوير وشرحه: ان المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة ولو أمة منكوحة بنكاح صحيح ودخل بها عليها الاحداد ويدخل فى الاحداد ترك الكحل (٥).

وقد علق ابن عابدين على قيد الدخول بها أنه صحيح بالنسبة لمعتدة البت، وأما معتدة الموت فيجب عليها العدة ولو كانت غير مدخولة فيجب فيها الحداد (٦). وفى فتاوى قاضى خان ان اجتناب المعتدة للكحل مقيد بما اذا اكتحلت للزينة فان اكتحلت لا للزينة كان لها ذلك (٧). والظاهر أن المراد بالكحل ما تحصل به الزينة كالأسود ونحوه بخلاف الأبيض ما لم يكن مطيبا (٨).

[مذهب المالكية]

لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تكتحل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك،


(١) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٣٠٨.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٨٦.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى مطابع دار الكتاب العربى سنة ٩٥٦ هـ‍ ص ١٨٢ ج‍ ١.
(٤) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٢٠.
(٥) الهداية ج‍ ٢ ص ٢٤.
(٦) ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٨٤٩ والفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٥٣٣.
(٧) الفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٥٥٤.
(٨) ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٨٤٩.