للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[اعتصار]

[المعنى اللغوى]

يقال عصرت العنب ونحوه عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه واعتصرت كذلك ومنه قيل اعتصرت مال فلان اذا أستخرجته منه «المصباح» وفى لسان العرب والقاموس.

الاعتصار ارتجاع العطية اى طلبها من موضعها وان يخرج من انسان ما لا يغرم أو بوجه غيره.

والاعتصار الأخذ.

ويقال: اعتصر عليه بخل عليه بما عنده ومنعه واعتصر ماله استخرجه من يده.

[الاستعمال الفقهى]

استعمل المالكية لفظ‍ الاعتصار فى الدلالة على حكم الرجوع فى الهبة أو الصدقة فى بعض الأحوال ولم يعثر على هذا الاستعمال لغيرهم.

قال مالك الأمر عندنا الذى لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان فى حجر ابيه فاشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع فى شئ من الصدقة.

ويرى المالكية أنه لا يجوز للواهب أن يرجع فى هبته أى لا يجوز اعتصارها الا لمن يأتى ذكرهم وذلك بشروط‍. نذكر فيما يلى:

اعتصار الأب.

جاء فى الشرح الكبير أن اعتصار الهبة ليس لغير الأب والأم أما الأب فيجوز له ذلك فيما يهبه لابنه أو لابنته ويستوى فى ذلك حال كبرهما وحال صغرهما وحال غناهما وحال فقرهما فيغتصرها جبرا عنهما بلا عوض ولو بعد حيازتها ويتحقق ذلك بقوله رجعت فى هبتى لولدى أو أخذتها منه أو اعتصرتها أو ما يدل على ذلك.

قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أى أعطاه عطاء ليس على سبيل الصدقة ان له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذى أعطاه أبوه فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون أو يعطى الرجل ابنه أو ابنته المال فتنكح المرأة الرجل وانما تنكحه لغناه وللمال الذى أعطاه أبوه فيريد أن يعتصر ذلك الأب - أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل انما يتزوجها ويرفع فى صداقها لغناها ومالها وما أعطاه أبوها ثم يقول الأب انا اعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك والصدقة فى جميع أحوالها لا يجوز الاعتصار فيها ولذا لو أتى الأب بلفظ‍ يحتمل القربة حين وهب لولده كقوله هبة لله ونحوه وليس له أن يعتصر وكذلك لو أراد بها الصلة عند سحنون كأن يكون له ولد محتاج أو ابن بائن منه فوصله بهبة اذ يكون ذلك بقرينة الحال فى معنى القربة والصلة فلا يجوز اعتصارها.