نظرا لأن الحنفية قد لاحظوا فى الاشهاد على عقد النكاح أمورا هى تكريم هذا العقد واظهار شأنه وخطره والبعد بالزوجين عن الظنون والشبهات، والحيلولة بين أحد الزوجين ومحاولة انكار للعقد وجحوده، والاحتياط والتوثق لاثباته فى المستقبل عند حصول الانكار بشهادة الشهود، أو الحاضرين مجلسه، أو من سمعوا به ممن اشتهر واستفاض لديهم أمره بناء على جواز الشهادة بالتسامع فى النكاح - نظرا لذلك.
فقد اشترطوا فى شهود العقد شروطا تحقق بمجموعها ما يأتى:
أولا: أن يكونوا أهلا لتحمل الشهادة بالعقل المميز وليس بلازم ان يكون الشهود عند العقد وحين تحمل الشهادة أهلا لأداء الشهادة بالفعل أمام القاضى وقت الخصوصة.
خلافا للشافعى الذى يشترط هذه الأهلية.
ثانيا: أن يتحقق بحضور الشهود معنى الاعلان للعقد واظهاره بين الناس.
ثالثا: أن يكونوا أهلا لأن يكرم بحضورهم عقد الزواج ويرفع من شأنه وخطره.
فان لم يكونوا أهلا لتحمل الشهادة أو كانوا ممن لا يتحقق بحضورهم معنى الاعلان والاظهار: أو كانوا ممن لا يكرم بحضورهم عقد الزواج، فلا يصح العقد بشهادتهم.
وعلى هذا الأساس تأتى الشروط التى يلزم توافرها فى شهود عقد الزواج وهى:
الشرط الأول: العقل: فلا يصح العقد بحضور المجانين ومن فى حكمهم، لأنهم ليسوا أهلا لتحمل الشهادة، وحضورهم العقد لا يحقق معنى الاعلان والاظهار فى الناس، ولا يحصل به تكريم العقد واعلاء شأنه، فهم لا يعون شيئا، ولا يدرون ما يجرى فى مجلس العقد، ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، لأنها ملزمة بالحكم الذى ينفذ على المحكوم به شاء أو أبى، ولا ولاية لهؤلاء على أنفسهم، فلا تثبت لهم الولاية على غيرهم بالشهادة عليهم.
الشرط الثانى: البلوغ: فلا يصح العقد بحضور الصبيان ولو كانوا مميزين، لأنه لا يتحقق بحضورهم الاعلان ولا التكريم، وليسوا من أهل الولاية على أنفسهم، فلا تكون لهم الشهادة على غيرهم، وان كانوا من أهل تحمل الشهادة للتمييز.
فاذا حضر صغار مميزون عقد الزواج مع الكبار البالغين الذين يصح العقد بشهادتهم، ثم بلغوا، وحصل خلاف