وتخاصم بشأن العقد أمام القضاء، جاز لهم أن يشهدوا أمام القاضى، ويقبل القاضى شهادتهم، ويحكم بناء عليها لتوفر شروط صحة الأداء فيهم حينئذ، ولأنهم كانوا أهلا لتحمل الشهادة وقت حصول العقد.
الشرط الثالث: الحرية: فلا يصح العقد بشهادة الارقاء سواء أكان رقهم كاملا أم كانوا مكاتبين أو مدبرين، لأن حضورهم لا يحقق الغرض من تكريم العقد واظهار شأنه، ولا يتم به الاعلان والاظهار فى الناس، اذ الرقيق مشغول بخدمة سيده، ولا يختلط بالناس، ولأن الشهادة ولاية، ولا ولاية للرقيق على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره، فلا يصلح شاهدا.
وهو أهل لتحمل الشهادة. فاذا حضر مجلس العقد وتحمل الشهادة فيه، ثم عتق وقامت خصومته بشأن العقد أمام القضاء، جاز له أن يؤدى الشهادة أمام القاضى، وجاز للقاضى أن يحكم بشهادته.
وذهب الامام أحمد الى جواز شهادة الرقيق، لأنه لا يوجد من النصوص الشرعية ما يمنع جواز شهادته، ولأنه روى عن أنس أنه قال:«ما علمت أحدا رد شهادة العبد. والله تعالى يقبلها يوم القيامة».
الشرط الرابع: الاسلام: اذا كان كل من الزوجين مسلما - فلا يصح زواج المسلم بالمسلمة اذا كان الشهود غير مسلمين فانه ليس فى حضور غير المسلمين مجلس زواج المسلمين معنى التكريم لزواج المسلمين.
ثم لا يتحقق بحضورهم الاعلان المطلوب.
ولا يرجى بشهادتهم وحدهم على العقد ما يرجى من شهادة المسلمين من ذيوع أمره فى أهل الاسلام ولأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
ولأن الشهادة على عقد الزواج وان كانت من قبيل شهادة التحمل، الا أن لها شبها بشهادة الأداء من حيث أن فيها تسجيلا وتقريرا لحق الزوج على الزوجة، وهو ما أفاده العقد من ملك استمتاع الزوج بالزوجة.
واذا فلا تصح شهادة غير المسلم على المسلمة فى العقد، كما لا تصح شهادته عليها فى الأداء.
أما زواج غير المسلمين بعضهم ببعض فهو على ما يدينون فيه، فهم يقرون على أمورهم فى ذلك.
وتصح عقود زواجهم ولو بغير شهود أصلا اذا كانت دياناتهم لا تشترط الشهود فى صحة الزواج.