للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان جنى على اليدين فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو اسكتيها وكذا سائر الأعضاء اذا جنى عليها فأشلها ففيه دية العضو الذى أشل لأنه عطل نفعه الا الأذن والأنف اذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة كما تقدم لأن المقصود منهما الجمال وهو باق مع شللهما كما سبق وان جنى على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شانها فعليه حكومة لأنها أرش كل مالا مقدر فيه (١).

وان جنى على الثديين فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما فعليه حكومة لما حصل من النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية.

وان جنى عليهما من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن فان قال أهل الخبرة قطعته الجناية فعلى الجانى ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وهو حكومة اذا لم يشلهما كما تقدم، وان قال أهل الخبرة قد انقطع اللبن من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من اللبن لأنه بغير جنايته، وان نقص لبن الثديين بالجناية أو كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض فعليه حكومة لذلك النقص (٢).

وان جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية، وان جنى عليه بأن ضرب بطنه أو نحوه فلم يستمسك غائطه ففيه الدية لأن ذلك منفعة كبيرة ليس فى البدن مثلها والضرر بفواتهما عظيم فكان فى كل واحد منهما الدية كالسمع والبصر وان أذهب المنفعتين فديتان ولو بجناية واحدة لأن كل منهما لو انفردت ففيها الدية فكذا اذا اجتمعتا (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن القصاص واجب فى كل ما كان بعمد فى جرح أو كسر لايجاب القرآن ذلك فى كل تعد وفى كل حرمة وفى كل عقوبة وفى كل سيئة وورود السنن الثابتة (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن من أذهب أحد عضوين أخوين فيجب فى العضو الأيمن من المجنى عليه الأيمن من الجانى نحو العين اليمنى بالعين اليمنى لا اليسرى وكذلك الأذنان ونحو ذلك اذا كان أحد العضوين أسفل والآخر أعلى كالشفتين فانه يؤخذ بالسفلى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٨، ٢٩ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٠ نفس الطبعة.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى الأندسى ج ١٠ ص ٤٠٣ مسألة رقم ٢٠٢٥ طبع ادارة المطبعة المنيرية شارع الأزهر درب الأتراك بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ‍ تحقيق محمد منير الدمشقى.