للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الإمامية: (١)

البكر اذنها صماتها والثيب ومن ذهبت عذرتها بالزنا اذنها نطقها لما روى عن النبى عليه السلام أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن واذنها صماتها» دل على أن الثيب بخلافها.

مذهب الإباضية (٢):

من كانت بكرا وهى من لم تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو وثبة أو ماء أو ركوب أو زنا أو خلقت بلا عذرة. اذنها سكوتها وهذا على اطلاقه. وقيل يكون سكوتها رضا ان قيل لها: ان سكت فسكوتك رضا وعليه الديوان. قال وينبغى له اذا أراد تزويجها أى تقريره واثباته أن يرسل لها أمينين يخبرانها بأنه قد زوجها من فلان ابن فلان الفلانى على كذا من الصداق.

ويقولان لها ان سكت فهو رضاك فعلى هذا يلزمها ان سكتت. واستحب بعضهم اعلام البكر أن سكوتها اذن. وقيل ان ظهرت علامة السخط‍ منها لم تنكح ولو سكتت والصحيح ان اذنها صمتها ولو لم بقل لها ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأمر فى نفسها واذنها صمتها» والحديث فى البكر البالغة العاقلة.

وانما جعل سكوتها رضا لأنها قد تستحى أن تفصح ومثل السكوت الضحك والبكاء والصيحة.

ومن كانت ثيبا (٣) وهى من تزوجت ولو لم تزل بكارتها تفصح عن نفسها بأن تقول لا أو نعم.

لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها وهى من زالت بكارتها فقط‍ وألحق بها من دخل عليها الزوج ومن طلقت فى مجلس العقد أو نكحت فاسدا أو مسها فى طفولية ثم فارقته وبلغت .. وقيل لا تلحق بالثيب بل هى بكر ما لم تزل بكارتها مطلقا وثيب اذا أزيلت على الاطلاق أو ولدت بدونها.

واذا منعت الثيب لم يمض عليها فعل الولى مطلقا عندنا. الا ابن عباد كأهل المدينة فانهم أمضوا عليها فعل الأب ولو ردته وفى الديوان: وقيل جاز على البكر والثيب فعل وليهما ولو أنكرتا والحديث فى الثيب البالغة.

والحديث المذكور فى جملة أحاديث ومعناها - اطلبوا منهن الاذن فى فروجهن بأن تقولوا هل تريدين التزوج أو هل تريدين التزوج بفلان فان أنصت (قبلت) فذاك واذا ذكر لها الولى أحدا فهوت غيره ممن هو كفء ويصلح لها فلا يمنعها.

وان أعلم الولى البكر بالزواج فقامت أو قعدت أو أخذت فى عمل ما لزمها ولو أنكرت بعد. وان أكلت الثيب طعام الزوج أو لبست ثيابه أو سكنت داره على التزويج فرضا. وقيل لا وان أمكنته من نفسها


(١) المسئلتين ١٦، ١٠ ج‍ ٢ ص ١٤٤، ١٤٦، من كتاب الخلاف
(٢) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٧٤ - ٧٦.
(٣) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٧٤ - ٧٦.