للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن محل منع الطلاء به منفردا أو مختلطا بدواء جائز ما لم يخف الموت والاجاز (١) (انظر اضطرار).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر فى الاصح عندهم، حتى ولو كان ذلك للتداوى، لخبر مسلم أنه صلّى الله عليه وسلّم قال، لمن سأله انه يصنعها للدواء: أنه ليس بدواء ولكنه داء «وخبر ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع انما هو قبل تحريمها.

أما استعمال الخمر مستهلكة مع دواء آخر فان التداوى بمثل هذا المخلوط‍ جائز مثله فى ذلك، مثل بقية النجاسات، فانه اذا عرف نفعها وأخبره بذلك طبيب عدل بنفعها وبأنه لا دواء سواها، فانه يجوز التداوى بها - أى بالنجاسات والخمر المستهلكة كذلك.

ولا يجوز الانتفاع بالخمر حتى ولو باسقائها للبهائم.

الا أن صاحب الاستقصاء جزم بحل اسقاء الخمر للبهائم.

وللزركشى احتمال أن البهائم فى هذا كالآدمى فلا يجوز اسقاء الخمر لها من أجل العطش، ووجهته فى هذا أن الخمر تثير العطش فتهلك البهائم، فكان ذلك من قبيل اتلاف المال.

ولكن بعضهم يقول: ان الأولى تعليل ذلك بأن فيه اضرارا لها واضرار الحيوان حرام وان لم يتلف.

وفى وجه غريب حل اسقاء الخمر للخيل لتزداد حموا - أى شدة فى جريها (٢).

ومن صور الانتفاع المحرم بالخمر عند الشافعية أنه لا يجوز عجن الدقيق بها، ولا طبخ اللحم بها، غير أنهم يرون أن أكل مثل هذا الخبز أو اللحم لا حد فيه، لأن عين الخمر اضمحلت بالنار ولم يبق الا أثرها وهو النجاسة، فكان تناول ذلك حراما، ولكن لا حد فيه.

وكذلك لا يجوز خلط‍ الخمر بالماء أو بغيره من المائعات. ولكن ان كان الماء ونحوه هو الغالب فى هذا المخلوط‍ بحيث لا يبقى للمسكر أثر من لون أو طعم أو ريح، فان شربه لا يوجب الحد، والا لزم الحد.

وكذلك لا يجوز الاستعاط‍ بالخمر ولا الاحتقان بها، ولكن من فعل ذلك لا حد عليه فى الأصح، وان كان آثما، لأن


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٥٤، الطبعة السابقة.
(٢) تحفة المحتاج ج‍ ٧ ص ٦٣٩، ص ٦٤٠.