للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفراغ منها فأشبه ما لو شك فى الطهارة فى الصلاة وهو فيها.

وان شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شئ لأن الشك فى شرط‍ العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها وان شك فى عدد الطواف بنى على اليقين.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ‍ عنه من أهل العلم على ذلك، ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة.

ولو أخبره ثقة عن عدد طوافه رجع اليه اذا كان عدلا.

وان شك فى ذلك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت اليه كما لو شك فى عدد الركعات بعد فراغ الصلاة.

قال أحمد اذا كان رجلان يطوفان فاختلفا فى الطواف بنيا على اليقين وهذا محمول على أنهما شكا فأما ان كان أحدهما تيقن حال نفسه لم يلتفت الى قول غيره.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أن من أخطأ فى رؤية الهلال لذى الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر وهو يظنه التاسع ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة فحجه تام ولا شئ عليه.

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: ان الوقوف بعرفة لا يكون الا فى اليوم التاسع من ذى الحجة أو الليلة العاشرة منها.

وانما أوجب صلّى الله عليه وسلّم الوقوف بها ليلا أو نهارا.

فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف فى وقت لا يختلف اثنان فى انه لا يجزيه فيه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وهامشه (٢):

أن قطع شجر الحرمين المكى والمدنى انما يكون محظورا اذا كان الشجر ثابتا فى الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله فى الحرم كان محرما.

فان التبس هل هو فى الحل أو فى الحرم فالأصل براءة الذمة فيجوز قطعه.

ثم قال (٣): وعلى كل من ورد بين


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ١٩١ المسألة رقم ٨٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار وهامشه لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٠٣، ص ١٠٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٢ ص ٧٦، ص ٧٧ الطبعة السابقة.