للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشترى به بعض مثله ان لم يف الثمن بشراء مثله ويصرف مصرفه ويجوز بيع بعضه لعمارة باقية اذا لم تكن غلة له وبمجرد شراء البدل عن الوقف يصير وقفا مكانه دون حاجة الى عقد جديد وولاية البيع للحاكم ان كان مصرفه فى سبيل الخير والا فلناظره والأحوط‍ حينئذ أن يستأذن الحاكم فى بيعه فان لم يكن له ناظر كانت الولاية للحاكم (١).

[مذهب الزيدية]

لم يستعمل الزيدية لفظ‍ الاستبدال أو الابدال فى بيع الموقوف وانما استعملوا لفظ‍ البيع وجاء ذلك فى التاج المذهب والبحر الزخار ففى التاج لا يجوز بيع الوقف الا فى أربع حالات.

أولا: اذا خيف فساده أو تلفه أن بقى ثانيا: اذا خيف فساد الموقوف عليهم بسبب نزاعهم عليه واختلافهم فيه.

ثالثا: اذا لم يمكن اصلاحه الا ببيع بعضه فيباع بعضه لاصلاح الباقى، وليس فى هذه الاحوال استبدال أو ابدال بجعل عين وقفا مكان ما بيع بل ينتهى بذلك الوقف.

رابعا: ما بطل نفعه فى الغرض الذى وقف عليه فيباع ليشترى بثمنه عينا تصير بمجرد الشراء وقفا مكانه على ما كان موقوفا عليه، وعليه فلا يحتاج الى تجديد الوقف، وفى البحر: وما بطل نفعه فى المقصود منه بيع لاعاضته ليحل محله ما يصير وقفا مكانه على ما كان موقوفا عليه محافظة على غرض الواقف (٢).

[مذهب الإمامية]

لا يجوز الشيعة الإمامية بيع الوقف على أية حال واذا انهدمت جدره لم تخرج الوصية عن أن تكون وقفا لا يجوز بيعه ولكن لو وقع خلف بين مستحقى ريعه بحيث يخشى عليه بسبب ذلك الخراب جز بيعه خلافا لابن ادريس ولو قيل بجواز بيعه عند تخربه وعدم ما يعمر به على أن يشترى بثمنه عينا تصير وقفا مكانه لكان ذلك وجها (٣).

[استبراء]

[المعنى اللغوى والاصطلاحى]

جاء فى المصباح «استبرأت المرأة طلبت براءتها من الحبل .. واستبرأت من البول تنزهت عنه وما قرره الفقهاء فى معنى الاستبراء لا يكاد يخرج عن هذا المعنى وقد تكلم الفقهاء عن استبراء الرحم والاستبراء من البول على الوجه الآتى:

[استبراء الرحم]

جاء فى العناية فى الفقه الحنفى «استبرأت الجارية أى طلبت براءة رحمها من الحمل (٤) وقال الشافعى انه تربص الامة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد (٥) ومثله عند الحنابلة (٦) والإباضية (٧) وكذا المالكية (٨).


(١) كشاف القناع ج ٤ ص ٢١٢، ٢٠٨، ٢٤٦
(٢) التاج المذهب ح‍ ٣ ص ٢٣٠ والبحر الزخار ج ٤ ص ١٥٨.
(٣) تحرير الاحكام ح‍ ١ ص ٢٩٠.
(٤) العناية بهامش الفتح ج‍ ٨ ص ١١٠ طبعة مصطفى محمد.
(٥) مغنى المحتاج ج‍ ٣ ص ٣٧٦.
(٦) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٧٧.
(٧) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٣٢٢.
(٨) الشرح الكبير للدردير ج‍ ٢ ص ٤٦٠.