للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكما قال بعضهم يجب الدفع عن النساء أن أمن الهلاك لانه لا مجال للاباحة فيهن (١).

وتفصيل القول فى الدفاع عن العرض يرجع اليه فى مصطلح (دفاع زنا).

[الدفاع عن المال]

لكل انسان أن يدافع عن ماله فان تعين القتل سبيلا لذلك جاز له قتاله فان أدت المقاتلة الى قتل المعتدى كان دمه هدرا. وان قتل صاحب المال كان شهيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وللفقهاء آراء مختلفة فى حكم الدفاع عن المال هل هو واجب أو جائز.

وبيان هذه المذاهب وأدلتها بالتفصيل ليس هذا محلها وانما يرجع اليها فى موضعها المناسب (أنظر دفاع - سرقة).

[قتل النفس فى حالة التترس والتحصن]

الكفار فى أثناء الحرب قد يتترسون بأسرى المسلمين بأن يجعلوهم فى مواجهة المسلمين بحيث يكون الرمى الصادر من المسلمين موجها الى أسرى المسلمين.

وفى هذه الحالة ذهب بعض الفقهاء الى أنه يجوز رمى الكفار لأننا أمرنا بقتالهم فلو اعتبر وجود الاسرى المسلمين مانعا من قتال الكفار لا نسد باب الجهاد لانه قلما يخلو الامر عن أسير مسلم فى يدهم (٢).

وذهب بعض الفقهاء الى أن رميهم فى هذه الحالة لا يجوز الا عند خوف الهزيمة على المسلمين. وتفصيل أحكام هذه المسألة يرجع اليه فى مصطلح (جهاد).

(ب) الاضطرار الى اتلاف

مال انقاذا للنفس

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن ركاب السفينة اذا خافوا الغرق فأنهم يلقون بعض الامتعة طلبا للنجاة. فان اتفقوا على القاء هذه الامتعة فالغرم بعدد الرءوس لأن القاءها لحفظ‍ الأنفس، واذا لم يتفقوا على الإلقاء لا يكون كذلك بل الغرم على الملقى وحده.

ويفهم من هذا أنه لا شئ على الغائب الذى له مال فيها ولم يأذن بالالقاء


(١) اسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٨.
(٢) فتح القدير ج ٤ ص ٢٨٨.