الولى أولا. أشهد الزوج من أشهده الولى .. أو يستشهد الأول منهما من استشهدهم الثانى، أو يتفقان على شاهدين آخرين. أو على بعض من شهد عن احدهما وعلى شاهد آخر فيشهد انهما لا غير.
وان اشهد أحدهما غير من اشهده الآخر ثم أشهده الآخر قبل المس جاز.
وقيل: ان لم يقع الاشهاد فى موضع واحد لم يجز وفرق بينهما ان مس.
وان تزوج بشاهد واحد أو بشاهدين أحدهما لا تجوز شهادته ولم يمس زاد شاهدا آخر. وان مس حرمت.
ومن تزوج بلا شهود ثم زال عقله فاستخلف له من يشهد على نكاحه لم يجز الا بتجديده، لأن زوال عقله قبل تمام النكاح ابطال لما وقع منه فلا يصح البناء على ما بطل. كمن تزوج ومات قبل الاشهاد.
[الاشهاد فى الرجعة]
[مذهب الحنفية]
جاء فى فتح القدير (١): يستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين، فان لم يشهد صحت الرجعة.
وقال الشافعى رحمه الله تعالى فى أحد قوليه: لا تصح وهو قول مالك رحمه الله تعالى، لقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» والأمر للوجوب.
ولنا اطلاق النصوص من قيد الاشهاد.
وكقوله تعالى «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان».
وقوله تعالى «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»}.
وقوله تعالى «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»}.
وقوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا»}.
وقوله صلّى الله عليه وسلّم لعمر بن الخطاب لما أخبره بأن عبد الله بن عمر طلق امرأته فى الحيض «مر ابنك فليراجعها».
وهذه النصوص ساكتة عن قيد الاشهاد. فاشتراطه اثبات بلا دليل.
وأما قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» فليس بدليل على وجوب الاشهاد اذ الأمر للندب، بدليل أنه قرن الرجعة بالمفارقة فى قوله تعالى «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» ثم أمر بالاشهاد على كل منهما، فقد أمر بشيئين فى جملتين، ثم أمر بالاشهاد
(١) انظر شرح فتح القدير للشيخ الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى ج ٣ ص ١٦٢، ١٦٣ طبع المطبعة الكبرى الاميرية سنة ١٣١٥ هـ الطبعة الأولى.