للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادة الطفل والعبد فيحمل عليها الاطلاق.

وكذلك شهادة المشرك قام الدليل على أنها لا تصح فحمل عليه اطلاق - لا طلاق الا بولى وشاهدين. ويجوز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض.

وفى شرح النيل (١) جاء فى الديوان:

لا يجوز أن يشهد والد المرأة على نكاحها وكذا سيد العبد والأمة.

ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى أو صم لم يصح، لعدم صحة شهادتهم حيث لم يسمعوا العقد، ولا ما جرى فيه.

وفى السامعين من وراء حجاب قولان.

وأن قام الشهود من المجلس فقالوا:

ما سمعنا ما قلتم أعادوا الاشهاد وان بعد المس.

وقيل: حرمت ان مست، ولا ينصت اليهم ان كانوا غير أمناء.

وأن زوجها الولى بحضرة ناس ولم يشهدهم أو أشهدهم وقالوا: لا نشهد جاز النكاح. وتجوز شهادة أعمى وبصير معا مطلقا.

وقيل عند الله.

والمشهور جواز شهادة العميان فيما يدركونه.

وتجوز شهادة محدودين ان تابا.

وقيل: ان لم يدخل بها فالأولى التجديد.

وزعم بعض أن شهادة خنثيين شهادة امرأة.

وفى موضع آخر (٢): ولا توارث بين متناكحين بلا شهود، أو بلا ولى ان مات احدهما، لأن الارث هنا بالنكاح، والنكاح غير منعقد، لأنه لم يشتمل على شهود جائزة، واذا لم يشتمل عليها فليس بنكاح شرعى لأحاديث: لا نكاح الا بولى وشهود.

ولا صداق لها ان علمت بذلك وأنه تزوجها بلا شهود، أو بلا ولى، سواء علمت بتحريم ذلك أو جهلته أو اعتقدت حرمته، لأن الصداق انما يكون بالعقد الصحيح. وليس هناك عقد صحيح. فلم يلزم بعقدهما النصف لعدم صحته. ولم يلزمه النصف الآخر أو الكل بالمسمى لأنه مس زنا لم يقهرها عليه.

وفى موضع آخر: وللزوج أن يشهد مع وليها شهودا قبل أن يمس وان لم يجتمعا على الاشهاد فى موضع واحد أشهد الولى من اشهده الزوج وان أشهد


(١) شرح النيل ج ٣ ص ٥٦.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٩٧ الطبعة السابقة.