للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال محمد: تعليق بشرط‍ لا يوقف عليه، والثمرة تظهر فيما اذا قدم المشيئة فقال:

أن شاء الله أنت طالق، عند أبى يوسف لا يقع لانه ابطال، وعند محمد يقع لانه تعليق فاذا قدم الشرط‍ ولم يذكر الجزاء لم يتعلق وبقى الطلاق من غير شرط‍ .. ولو جرى على لسانه أن شاء الله من غير قصد وكان قصده أيقاع الطلاق لا يقع لان الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون ايقاعا.

ثانيا: بالنسبة للاقرار:

أما بالنسبة للاقرار فان ربط‍ الاقرار بالمشيئة يبطل الاقرار بالاتفاق سواء قيل أنه ابطال أو تعليق ولم يفرقوا هنا بين ما اذا تقدم الشرط‍ على الجزاء أو تأخر عنه، وبين ذكر الفاء فى الجواب وعدم ذكرها فيه فى حالة تقدم الشرط‍ وذلك لمعنى فى الاقرار ليس موجودا فى الطلاق ولا فى غيره من التصرفات المنشئة وهو ان الاقرار أخبار عما هو واقع بالفعل فى الزمن السابق والتعليق أنما يكون بالنسبة للمستقبل .. وأيضا الاقرار التزام من المقر بما أقر به للمقر له. والالتزام لا يكون الا بكلام هو عزيمة أى يدل على العزم والتصميم والاستثناء مخرج للكلام عن أن يكون عزيمة على ما ذكره صاحب المبسوط‍ فى الاقرار ونقله عنه صاحب تكملة الفتح كما أشرنا اليه (١).

[تعدد الاستثناء]

ويصح تكرار الاستثناء كأن يقول:

لفلان على عشرة دراهم ألا سبعة ألا خمسة ألا ثلاثة ألا درهما، وطريقة معرفة الباقى الاخير الحاصل من مجموع التركيب فى عبارة الاقرار والذى يلزم به المقر - أن نطرح الاخير وهو الدرهم مما قبله وهو الثلاثة فيبقى درهمان نطرحهما مما قبل وهو الخمسة فيبقى ثلاثة نطرحهما مما قبل وهو السبعة فيبقى أربعة نطرحهما من العشرة فيبقى ستة وهو الباقى الاخير الذى يلزم به المقر.

وهناك طريقة أخرى وهى أن نطرح مجموع الاعداد التى مراتبها زوجية وهى الثانى والرابع والسادس وهكذا من مجموع الاعداد التى مراتبها فردية وهى الاول والثالث والخامس وهكذا وباقى الطرح هو الباقى الاخير المقر به ..

ففى المثال المذكور يقال (١٠ + ٥ + ١) - (٧ + ٣) -١٦ - ١٠ - ٦ وهو الباقى المقر به.


(١) يراجع فيما ذكر فى أحكام الاستثناء فى فى الاقرار باب الاستثناء وما فى معناه من كتاب الاقرار فى ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٧٠٣، ٧٠٧ طبع المطبعة الأميرية وفى الهداية وتكملة الفتح ج‍ ٦ ص ٣٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة وفى مجمع الانهر ج‍ ٢ ص ٢٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة.