للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يقول صاحب اسنى المطالب: وان أطعمه المالك بلا معاوضة أى بغير ذكر عوض لم يلزمه شئ حملا على المسامحة المعتادة فى الطعام لا سيما فى حق المضطر. فلو اختلفا فى التزام عوض الطعام فقال: أطعمته بعوض، فقال المضطر بل مجانا صدق المالك بيمينه لأنه أعرف بكيفية بذله (١).

وفى مغنى المحتاج (٢): أنه لو وجد المضطر طعام غائب ولو غير محرز، ولم يجد غيره أكل منه ابقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله.

[مذهب الحنابلة]

والحنابلة يوجبون الضمان على المضطر لأنه قد فعل ذلك احياء لنفسه وذلك مما يوجب الضمان عندهم لأن القاعدة عندهم «ان من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه وان أتلفه لدفع أذى قائم به ضمنه. وقد قال ابن رجب تخريجا على هذه القاعدة «لو صال عليه آدمى أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل حيوانا لغيره فى مخمصة ليحيى به نفسه ضمنه (٣).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى: فى هذه المسألة: «من أكره على أكل مال مسلم أو ذمى فمباح له أن يأكل ولا شئ عليه لا حد ولا ضمان لقول الله عز وجل:

«وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» وقوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» ولقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فان كان المكره على أكل مال المسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكل، فان لم يكن له مال حاضر فلا شئ عليه فيما أكل لما ذكرنا (٤).

[مذهب الزيدية]

فى البحر الزخار: أن مالك الطعام اذا طلب من المضطر عوضا لما أخذه وجب عليه ذلك واذا لم يطلب منه عوضا فلا شئ عليه (٥).

[مذهب الإمامية]

والإمامية يقولون بوجوب الضمان على المضطر اذا تناول طعام الغير.

وهذا هو الأصل عندهم على ما يبدو من عبارة مفتاح الكرامة، اذ قال «لو


(١) أسنى المطالب ج ١ ص ٥٧٣.
(٢) ج ٤ ص ٢٤٣.
(٣) القواعد ص ٣٦ القاعدة «٢٦».
(٤) المحلى ج ١١ ص ٣٤٣.
(٥) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٣٢.