للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند عدم الفرع الوارث. والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين الشقيقتين فأكثر عند عدم البنات، وللأختين لأب، عند عدم الشقيقات، وبنات الابن اثنتين فأكثر، والثلث للأم منفردة أو مع الأب وعدم وجود الفرع الوارث ومع عدم وجود اثنين من الاخوة وثلث الباقى مع وجود صاحب فرض، وثلث التركة مع وجود الأخ الواحد وكذلك يكون الثلث للاخوة لأم ويكون بينهم بالسوية مع عدم الابن وابنه والأب وان علا، والسدس لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين والأب مع وجود فرع وارث والأم كذلك أو مع وجود اثنين من الاخوة والجد والجدة مع الأولاد وأولاد البنين، والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، والأخ لأم أو الأخت لأم.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١) أن السهام المقدرة ستة وذكر موضع كل منها فى القرآن ثم قال: فالنصف لأربعة الزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل سواء كان منه أو من غيره، وللبنت الواحدة والأخت لأبوين والأخت للأب مع فقد أخت الأبوين وهذا اذا لم يوجد ذكر فى الموضعين ثم قال (٢) وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم سواء كان الأبوان - أى أبوى الميت موجودين أم أحدهما أم لا ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فلا بن البنت ثلث لأنه قام مقام بنت الميت ولبنت الابن ثلثان لأنها قائمة مقام ابن الميت.

والربع لا ثنين: الزوج مع الولد للزوجة وان نزل، والزوجة وان تعددت مع عدم الولد للزوج.

والثمن لواحد وهو الزوجة وان تعددت مع الولد وان نزل.

والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا والأختين لأبوين فصاعدا، والأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدا وهذا اذا لم يكن ذكر فى الموضعين.

والثلث لا ثنين: للأم مع عدم من يحجبها من الولد والأخوة وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهة الأم.

والسدس لثلاثة: للأب مع الولد ذكرا كان أم أنثى وللأم مع الولد وكذا مع الحاجب من الأخوة وللواحد من كلالة الأم. وعلى هذا فلا ترث الأم ثلث الباقى عندهم وانما ميراثها يتردد بين الثلث والسدس.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٣) السهام اما مقدرة بالنس من القرآن وو ارثوها من القرآن الا ميراث الحدودة فمن السنة، واما خارجة عن الأصل. وجاء فيها: أن النصف لخامسة:

البنت وبنت ابن وان سفل مع فقد البنت، والأخت الشقيقة وأخت الأب مع فقد الشقيقة، والزوج مع فقد حاجب وهو ولد زوجته منه أو من غيره ذكرا أو أنثى أو ولد الابن كذلك وان سفل.


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٠٥:٣٠٣.
(٢) المرجع السابق ص ٣٠٩.
(٣) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٣٠٥، ٣١٩.