للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

لو أقرت المرأة بولد قبل اقرارها سواء كانت ذات زوج أولا.

وهذا يقتضى عدم الفرق بين دعوى الاب ودعوى الام، وهو أحد القولين فى المسألة.

وأصحهما الفرق، وأن ذلك مخصوص بدعوى الاب.

وأما الام فيعتبر التصديق لها لورود النص على الرجل، فلا يتناول المرأة واتحاد طريقهما ممنوع لامكان اقامتها البينة على الولادة دونه.

واذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها لم يثبت نسبه منها الا ان يبلغ ويصدقها، أو تقيم البينة، فان أقامتها ألحق بها وبالزوج بلا خلاف.

وقيل ان ادعته ولم تقم بينة فانه يقبل اقرارها على نفسها سواء كان معها زوج أو لم يكن (١).

[مذهب الإباضية]

المرأة ان قالت هذا ابنى.

فقيل لا تصدق الا ان أتت بمن يشهد على ولادته.

وقيل يجوز استلحاقها ان صدقها أبوه، لان الفراش له فالاستلحاق له، لا لها.

والمختار هو تصديقها بلا شرط‍ تصديق اب فيما يصدق فيه الرجل ان ادعى ولدا.

ويشترط‍ فيها ما يشترط‍ فى الاب.

ولكن الظاهر أنه ان أنكره الاب بطل.

ثم اذا أقرت به لم يدخل الى الاب.

ولعل المراد أنه يرثها ولو أنكره الاب، لان اقرارها راجع لان يرثها فقط‍ (٢).

واذا كان الطفل فى يد امرأة فادعت أنه ابنها من زوجها هذا، وأنكر، فلا يشتغل بانكاره ان سكنت مع زوجها أكثر من ستة أشهر، أو عرف على فراشه، وكذا لو لم تسكن معه وأمكن الوط‍ ء.

وقال شارح كتاب أبى اسحاق: اقرار المرأة بابن لا يصح ولا يثبت به النسب (٣).

[استلحاق ولد الزنا]

[مذهب الحنفية]

اذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزانى لم يثبت نسبه منه،


(١) الخلاف فى الفقه ج‍ ٢ ص ٢٩ والروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦ وتحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ١٢٤.
(٢) النيل ج‍ ٨ ص ٤٩٨، ص ٤٩٩.
(٣) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٦٥٣، ص ٦٥٤، ج‍ ٨ ص ٤٩٩.