للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العين المستأجرة مستحقة، وحينئذ يرجع المالك على من شاء منهما بأجرة المثل ان كان قبضها المستأجر ولا سيما اذا مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة أو بعضها ثم استحقت وان كان لم يقبضها المستأجر لم يلزمه شئ وان كان قد بذلها له ولم يأخذها حتى انقضت المدة (١).

[مذهب الإباضية]

وعند الإباضية: ان استحقت دار أو دابة أو ثوب أو شئ من الاشياء التى تكرى من مستأجر قبل تمام أجل الكراء وقد نفذ الكراء وجب رد الباقى بالحساب لا الماضى فى الحكم وأما فيما بينه وبين الله فانه يلزمه أن يرده الى المكترى أيضا (٢).

[حكم الاستحقاق فى المساقاة والمزارعة]

[مذهب الحنفية]

اذا استحق النخيل. يرجع العامل بأجر مثله. وهذا مقيد بما اذا كان فيه ثمر. والا فلا أجر له. قال فى الولوالجية.

واذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت فلا شئ للعامل لان فى المزارعة لو استحقت الارض بعد العمل قبل الزراعة فلا شئ للزارع فكذا هنا - ولو أخرجت.

رجع العامل بأجر مثله على الدافع. لان الاجرة صارت عينا انتهاء، وهو كالتعيين فى الابتداء. ومتى كان عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع (٣).

[مذهب المالكية]

لو استحق البستان بعد عقد المساقاة فيه. ينفسخ عقد المساقاة. ان شاء المستحق لانه ثبت له الخيار بمجرد الاستحقاق بين ابقاء العامل. وفسخ عقده لكشف العيب ان العاقد له غير مالك.

واذا كان كذلك فله أخذ البستان ودفع أجر عمل العامل (٤).

[مذهب الشافعية]

ان استحق الثمر أو الاشجار المساقى عليها. فللعامل أجرة المثل على الذى ساقاه.

لانه فوت عليه منافعه بعوض فاسد فيرجع عليه كما لو استأجر الغاصب من عمل فى المغصوب عملا. وهذا عند جهله بالاستحقاق أما عند علمه فلا أجرة له (٥) لانه لم يعمل طامعا. وقال بعضهم. يستحق الاجرة مطلقا علم أو لم يعلم (٦). ويسترد المستحق مع الاشجار المثمرة بأرشها ان نقصت قيمتها بالتجفيف أو غيره.


(١) مفتاح الكرامة ج‍ ٧ ص ٩٣.
(٢) شرح النيل ج‍ ٥ ص ١٦٠، ١٦١.
(٣) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ١٨٩.
(٤) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج‍ ٦ ص ٢٦١ ومن حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٥٥٤.
(٥) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٤٠٠ وتحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٧٧.
(٦) حاشية البجرمى على شرح المنهج ج‍ ٣ ص ١٤٨.