للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أنه كل من طرق رجلا أناء الليل، فأخرجه من منزله، فهو ضامن له، الا أن يقيم البينة أنه رده الى منزله.

وأما ضمانه بالدية فللشك فى موجب القصاص فينتفى للشبهة والضمان الموجود فى الاخبار يتحقق بضمان الدية، لأنها بدل النفس.

وأما تخصيصه الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سببه وهو فى غير حالة القتل مشكوك فيه.

ولو وجد ميتا ففى الضمان نظر من اطلاق الأخبار

وفتوى الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت بل للشك فيه ومن أصالة البراءة والاقتصار فى الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل ولا لوث ولا تهمة.

وعلى تقديرها فحكمه حكم اللوث لا أنه يوجب الضمان مطلقا والى الضمان ذهب الأكثر بل حكموا به مع اشتباه حاله.

ثم اختلفوا فى أن ضمانه مطلقا هل هو بالقود، أو بالدية؟

فذهب الشيخ وجماعة الى ضمانه بالقود ان وجد مقتولا، الا أن يقيم البينة على قتل غيره له، والدية ان لم يعلم قتله.

واختلف كلام المحقق، فحكم فى الشرائع بضمانه بالدية ان وجد مقتولا، وعدم الضمان لو وجد ميتا.

وفى النافع بضمانه بالدية فيهما.

وكذلك العلامة فحكم فى التحرير بضمان الدية مع فقده أو قتله حيث لا يقيم البينة على عوده وبعدمها لو وجد ميتا.

وفى المختلف بالدية مع فقده وبالقيود ان وجد مقتولا مع التهمة والقسامة الا أن يقيم البينة على غيره، وبالدية ان وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه، ووجود اللوث، وقسامة الوارث.

وتوقف فى القواعد والارشاد فى الضمان مع الموت.

والأجود فى هذه المسألة الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق لضعف أدلته، فان فى سند الخبرين من لا تثبت عدالته والمشترك بين الضعيف والثقة، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان فى وضع الشك مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحر باثبات اليد عليه، ولللازم


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٤٢١ الطبعة السابقة.