للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلوات جزمنا بوجوب أربع عليه بسبب الشك ويصلى الأربع بنية جازمة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (١): أن من أمكنه علم القبلة بأن كان بالمسجد الحرام، أو بمكة ولا حائل، أو على جبل أبى قبيس، أو على سطح، وهو متمكن من معاينتها، وحصل له شك فيها لنحو ظلمة، لم يجز له العمل بغير علمه، وحرم عليه التقليد، أى الاخذ بقول مجتهد والاجتهاد، فلا يجوز له العمل به. كالحاكم اذا وجد النص.

ويمتنع عليه أيضا الأخذ بخبر الغير ولو عن علم.

ويفرق بين هذا واكتفاء الصحابة رضى الله عنهم بالأخبار عنه صلّى الله عليه وسلّم مع امكان اليقين بالسماع منه، والأخذ بقول الغير فى المياه ونحوها، بأن المدار فى القبلة لكونها أمرا حسيا مشاهدا على اليقين، بخلاف الأحكام ونحوها.

ولو بنى محرابه على المعاينة صلى اليه أبدا من غير احتياج الى المعاينة فى كل صلاة ما لم يفارق محله ويتطرق اليه الاحتمال.

وفى معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن اصابة القبلة، وان لم يعاينها حال صلاته.

ولو كان حاضرا بمكة وحال بينه وبين الكعبة حائل خلقى كجبل أو حادث كبناء جاز له الاجتهاد لما فى تكليفه المعاينة من المشقة ذكره فى التحقيق.

وهو مقيد بما اذا فقد ثقة يخبره عن علم، والا فهو مقدم على الاجتهاد.

وبما اذا كان بناء الحائل لحاجة.

فان كان لغير حاجة لم تصح صلاته بالاجتهاد، لتفريطه.

ولا اجتهاد فى محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم أى معظم طريقهم وقراهم القديمة التى نشأ بها قرون من المسلمين وان صغرت وخرجت حيث سلمت من الطعن، لانها لم تنصب الا بحضرة جمع من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر وفى معناه خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على جهة وخبر صاحب الدار وهو ظاهر ان علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد، والا لم يجز تقليده.

ثم محل امتناع الاجتهاد فيما ذكر بالنسبة للجهة.

أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوز اذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه فى الجهة، وهذا فى غير محاريبه صلّى الله عليه وسلّم ومساجده.

أما هى فيمتنع الاجتهاد فيها مطلقا لانه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل ومساجده هى التى


(١) نهاية المحتاج لابن شهاب الدين الرملى ج ١ ص ٤١٩، ص ٤٢٠، ص ٤٢١، ص ٤٢٢، ص ٤٢٣، ص ٤٢٤ الطبعة السابقة.