صلى فيها ان ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته فيه اذ لم يكن فى زمنه محاريب.
ولا يلحق بذلك ما وضعه الصحابة كقبلة الكوفة والبصرة والشام وبيت المقدس وجامع مصر القديمة وهو الجامع العتيق، لانهم لم ينصبوها الا عن اجتهاد واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم انحرافه وان قل.
ويجوز له الاجتهاد فى خربة أمكن أن يأتيها الكفار.
وكذا فى طريق يندر مرور المسلمين بها أو يستوى مرور الفريقين بها كما صرح به فى الروضة.
وان لم يمكنه علم القبلة بشئ مما ذكر أو ناله مشقة فى تحصيله أخذ وجوبا بقول ثقة بصير مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة يخبر عن علم بالقبلة أو محراب معتمد، سواء أكان فى الوقت أم غيره.
ويجب عليه السؤال عمن يخبر بذلك عند حاجته اليه.
ولا ينافى ذلك ما مر من أن من كان بمكة وبينه وبين القبلة حائل له الاجتهاد، لأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الطلوع فان فرض أن عليه مشقة فى السؤال لبعد المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما فى تلك نبه عليه الزركشى وهو ظاهر.
وخرج بمقبول الرواية غيره كصبى ولو مميزا وكافر وفاسق فلا يقبل اخباره بما ذكر كغيره، لانه متهم فى خبر الدين.
قال الماوردى لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع فى قلبه صدقه واجتهد لنفسه فى جهات القبلة جاز، لانه عمل فى القبلة على اجتهاد نفسه، وانما قبل حبر المشرك فى غيرها، قال الأذرعى: وما أظنهم يوافقونه عليه.
ونظر فيه الشاشى وقال: اذا لم يقبل خبره فى القبلة لا يقبل فى أدلتها الا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه الى خبره لا يوجب أن يعول عليه الحكم وهذا هو المعتمد.
وعلم مما تقدم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الأخذ بالخبر مع القدرة على اليقين وهو كذلك.
فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو فى ليلة مظلمة الأخذ به مع القدرة على اليقين بالمس ويعتمد كل منهما المس وان لم يره قبل العمى.
فلو اشتبه عليه مواضع لمسها فان خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد.
فان فقد ما ذكر وأمكنه الاجتهاد بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة وهى كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها وأقواها القطب قالا: وهو نجم صغير فى بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدى، ويختلف باختلاف الأقليم.
ففى العراق يجعله المصلى خلف أذنه اليمنى.