للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاستدانة للأضحية]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: لو أن رجلا له دين حال أو مؤجل على مقر ملى، وليس فى يده ما يمكنه شراء الاضحية، فانه لا يلزمه أن يستقرض فيضحى. ولا يلزمه قيمتها اذا وصل اليه الدين لكن يلزمه أن يسأل منه ثمن الاضحية اذا غلب على ظنه أن يدفعه (١) (انظر مصطلح أضحية فى جميع المذاهب).

[ضمان الاستدانة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية الاب أو الوصى لو استدان دينا فى نفقة اليتيم أو الصغير وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز (٢) لان ضمان الدين قد لزم الصغير أو اليتيم من غير شرط‍ فالامر لا يزيده الا تأكيدا، فلم يكن متبرعا.

[استدلال]

[التعريف به لغة واصطلاحا]

انواعه. موقف الاصوليين منه الاستدلال فى اللغة استفعال ومعناه فى اللغة طلب الدليل والطريق المرشد الى المطلوب (٣)، هذا وبتتبع كتب المؤلفين فى المواطن الخلافية نجدهم يقصدون بكلمة الاستدلال: اقامة الدليل على المطلوب فكأن السين والتاء زائدتان للمبالغة يقول العضد فى شرحه لمختصر المنتهى (٤) انه فى العرف العام يطلق على اقامة الدليل مطلقا.

وفى الاصطلاح الاصولى بين الآمدى أنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل سواء كان الدليل نصا أو اجماعا أو قياسا أو غيره وهذا يلتقى مع ما اشرنا اليه فى بيان استعمالات المؤلفين، ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الادلة وهذا هو المطلوب بيانه هنا وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياسا.

وبذلك عرفه الشوكانى (٥) وقد أضاف كل من ابن الحاجب فى مختصر المنتهى والعضد فى شرحه أن من الاصوليين من استبدل بقولهم فى التعريف كلمة ولا قياسا. ولا قياس علة. فيكون التعريف على هذا: ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس علة. فيدخل فيه القياس بنفى الفارق وهو ما بينه السعد بأنه أن يجمع بين الاصل والفرع بنفى الفارق ويسمى تنقيح المناط‍ ويدخل فيه قياس التلازم وهو اثبات أحد موجبى العلة بالآخر لتلازمهما ويسمى قياس الدلالة.


(١) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع ج ٦ ص ٥ طبعة أولى.
(٣) الآمدى ج‍ ٤ ص ١٦١.
(٤) ج ٢ ص ٣٨٠.
(٥) ارشاد الفحول للشوكانى ص ٢١٩.