للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له ويكون المقر به لورثة المورث او الموصى أو لغيرهم مما اسند اليه. وان انفصل حيا لدون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق او لستة اشهر فأكثر الى اربع سنين ولم تكن أمه فراشا استحق المقر به .. ثم ان استحقه بوصية فله الكل ذكرا كان او انثى. وان استحقه بارث من الاب فله الكل ايضا ان كان ذكرا وان كان انثى فلها النصف. وان ولدت ذكرا وانثى معا فهو بينهما بالسوية ان اسنده الى وصية وأثلاثا للذكر مثل حظ‍ الانثيين ان اسنده الى ارث وان اسده الى جهة لا تمكن فى حق الحمل كأن يقول: لحمل فلانه على او عندى كذا أو اقرضنى او باعنى به شيئا فان الاقرار يكون لغوا للقطع بكذبه فى ذلك اذ لا يتصور أن يقرضه او يبيعه الحمل شيئا وقطع بذلك فى المحرر وصححه فى الروضة .. والذى فى الشرحين فيه طريقان اصحهما القطع بالصحة والثانى على القولين فى تعقيب الاقرار بما يرفعه .. وان اطلق الاقرار ولم يسنده الى شئ ممكن او غير ممكن صح فى الاظهر وحمل على جهة ممكنة فى حق الحمل وان ندر حملا لكلام المكلف على الصحة بقدر الامكان .. والثانى لا يصح لان الغالب ان المال لا يجب الا بمعاملة او جناية. والمعاملة مع الحمل ممتنعة ولا جناية عليه. فيحمل الاطلاق على الوعد وعلى القول بالصحة فى هاتين الحالتين ان الفصل الحمل ميتا فلا شئ له للشك فى حياته. فيسأل القاضى المقر حسبة عن جهة اقراره من ارث او وصية لينقل الحق الى مستحقه. وان مات المقر قبل البيان بطل الاقرار كما صرح به البغوى.

وان انفصل جاء للمدة المعتبرة شرعا فالكل له ذكرا كان او انثى وان جاء ذكرا او انثى فهو لهما بالسوية. وان القت حيا وميتا جعل المال كله للحى لان الميت كالمعدوم .. والاقرار للمسجد والرباط‍ والقنطرة كالاقرار للحمل.

وان أقر لطفل واطلق صح قطعا لانه من اهل المعاملة بواسطة وليه.

[شروط‍ المقر به]

يشترط‍ فى المقر به لصحة الاقرار ما يأتى:

(١) ان يكون مما تجوز المطالبة به - اى مما يجرى فيه التمانع بين الناس ويقصد ملكه والانتفاع به. فلو كان مما يجرى فيه التمانع ككف حنطة وحفنة تراب فلا يصح الاقرار به.

(٢) الا يكون فى عبارة الاقرار ما يدل على انه ملك للمقر حين الاقرار لان الاقرار ليس ازالة لملك المقر عن المقر به واثباته للمقر له. وانما اخبار بأن المقر به ملك للمقر له من اول الامر فلابد من تقديم المخبر عنه على الخبر - فلو قال: دارى او ثوبى او دارى التى اشتريتها لنفسى لزيد أو دينى الذى على زيد لعمرو. فهو لغو، لان الاضافة اليه تقتضى ان الملك فى المقر به ثابت له فيتنافى اقراره به لغيره اذ هو اخبار بسابق عليه.

فيحمل على انه وعد بالهبة .. ولو قال:

مسكنى او ملبوسى او الدار التى اسكنها او الثوب الذى البسه لزيد. يصح ويكون اقرارا تترتب عليه اثاره اذ الاضافة والوصف هنا لا يدلان على الملك فقد يسكن الانسان او يلبس غير ملكه. ومن ثم لو اراد بالاضافة فى قوله: دارى لزيد اضافة سكنى صح الاقرار كما قال البغوى فى فتاويه ويحث