للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لا تنكح البكر حتى تستأذن، وأذنها صمتها» والصحابة لم يعرفوا ما اذن البكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه والا كان سؤالهم فضولا وحاش لهم من ذلك وما علمنا أحدا من السلف روى عنه أن كلام البكر يكون رضا. وروى عن عمر بن الخطاب وعلى وغيرهما أن اذنها هو السكوت.

مذهب الزيدية (١):

يعتبر فى البكر الاستئذان بمعنى طلب الاذن وهو يكتفى فيه بما يدل على رضاها من سكوت أو غيره لما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» ولهذا سألوا عن كيفية اذنها لما أشكل عليهم فأجاب صماتها، أى سكوتها وفيه ابقاء لصيانة وجهها لأن كلامها فى ذلك لا يليق بالابكار وفى جعل سكوتها قائما مقام صريح النطق محافظة على تحصيل مصلحة النكاح للنساء وعلى التيسير ورفع الحرج فى دينه صلى الله عليه وسلم فدل على أنه اذا تعذر الاكمل فى طريق المصالح أو تعسر اعتبر الممكن. وقيل ينبغى أن تعرف أن سكوتها اذن فان كرهت تكلمت.

وأما الثيب فيعتبر فى حقها الاستئمار وفيه اشعار بأنه لا بد من التلفظ‍ بالامر لامكانه من الثيب حيث أنه لا يلحقها من الخجل ما يلحق البكر.

وقد استنبط‍ العلماء من دلالة السكوت على الرضا تعديته الى ما يقوم مقامه مما فيه اشعار به كالضحك والهرب وتغطية الوجه. قال المؤيد بالله وكذلك بكاؤها وفرق بعضهم بين الدمع، فان كان حارا دل على المنع وان كان باردا دل على الرضا ما لم يقترن باللطم والصياح فدليل الكراهية.

قال الامام يحيى: العبرة بما تقتضيه القرينة فى تلك الحال.

وهو (٢) كلام جيد ينبغى أن يكون معيارا فى الجميع.

ولو (٣) ذهبت بكارتها بغير وط‍ ء فكالبكر كما لو لم يخلق لها بكارة.

والموطوءة بالزنا بكر لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة فسماها بكرا. ولو طال لبثها مع الزوج فلا ثيوبة حتى يفتضها كما اذا لم يطل المكث.

واذا (٤) تزوجت المرأة البالغة قبل مراضاتها فان العقد يكون موقوفا فان أجازته بقول أو فعل يفيد التقرير نفذ العقد وان لم تجز بقى موقوفا مع بقاء المتعاقدين والعقد حتى يرد وسواء أكان العاقد هو الولى أم أجنبى.


(١) الروض النضير فى شرح مجموع الفقه الكبير ج‍ ٤ ص ٣١، ٣٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٨، ٢٩.
(٤) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٣٦.