للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويبطل عقد الراهن لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمى عليه أو مات قبل القبض (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يشترط‍ فى عاقدى البيع أن يكونا عاقلين فلا يعقد بمجنون أو سكران أو مغلوب على عقله بنوم أو غيره ولو صحا بعد الا أن أتم بعد صحو أو جدد (٢)، وأن جن مشتر بعد بيع وقبل قبول علق البيع الى الافاقة، وخليفته بمقامه ان كان والا أجبر أولياؤه باستخلاف عليه أن طلب البائع ذلك فى الأظهر لئلا يتعطل مال البائع (٣). ومن باع شيئا فمات أو جن أو ارتد فظهر له بعد الارتداد أن لا يبيع مطلقا أو أن لا يبيع الا بكذا أو بشرط‍ كذا علق للمشترى وخير، فان قبل المبيع أخذه وان قبله ولم يتوصل اليه استخلفوا له من يوصله اليه (٤). وتصح الحوالة بين بلغ عقلاء لأنها بيع والبيع لا يصح من غير بالغ ولا لغير بالغ ولا من مجنون ولا لمجنون (٥).


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٩٤ نفس الطبعة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج‍ ٤ ص ١٣٢ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٣١ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٣٢ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٦٢٥ نفس الطبعة.