واستغلاله يكون باجارته أو بزراعته أو بالمزارعة عليه.
ولعدم ضمان المنافع عند الحنفية باتفاق تكون المنافع لمن باشر الانتفاع بالعقار، الا اذا أجاز صاحب العقار العقد، فان المنافع تكون له.
أما فى الزراعة فالزرع لمالك البذر، لانه نماء ملكه، وكذلك الحكم فى المزارعة ويرجع الى مصطلح (اجارة ومزارعة).
ويستثنى من عدم ضمان المنافع أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال فتكون المنافع مضمونة مستحقة لمالك العين (١).
ويلاحظ فيما تقدم أن تصرف الغاصب يعد تصرفا بلا ولاية وحكمه أنه موقوف على اذن من المالك فاذا اذن به نفذ وكانت له فوائده، كالحكم فى تصرف الفضولى.
وما تقدم هو أيضا حكم استغلال المغصوب اذا استغله من انتقل المغصوب الى يده من غاصب آخذ أو مشتر أو متهب أو موصى له من الغاصب أو وارث له.
[مذهب المالكية]
يتحقق الغصب فى كل مال متقوم مملوك عقارا كان أم منقولا.
ويفرقون بين ما اذا عمد الغاصب الى أخذ ذات المال الذى استولى عليه فيسمونه غصبا.
وبين أن يكون قد قصد الى غصب منافع ذلك المال بنية الانتفاع دون قصد الى أخذ ذات المال اغتصابا فيسمونه اعتداء.
ففى الحالة الثانية يكون ضامنا لمنافع ما استولى عليه سواء عطله أو انتفع به أو أجره فيلزم بأجر مثله فى مدة اغتصابه.
وعلى ذلك اذا استغل ما استولى عليه بأى نوع من أنواع الاستغلال كان متعديا وكانت الغلة للمالك، لانه اذا لزمه بدل الغلة فى المدة بلا استغلال، فأولى أن تلزمه عند ما يستغل بوسيلة من وسائل الاستغلال.
ومقتضى ذلك انه اذا زرع الارض المستولى عليها، كان الزرع لمالك البذر، وعلى الغاصب أجر مثل الارض فى المدة لان الزرع نماء البذر فهو لمالكه.
وفى الحالة الاولى وهى: ما اذا عمد الى غصب الذات.
ففى غصب العقار والدور والرباع والاراضى يكون ضامنا لمنفعة ذلك اذا استغله بزرع أو اجارة أو انتفع بسكناه، فيلزم باجر مثل المدة التى توسطت
(١) ابن عابدين ج ٥ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.