للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

لا يجب الحج على المعسر الذى لا يجد زادا ولا راحلة فاضلين عن مؤنة عياله وأثاث داره وآلات صنعته.

وقيل: اذا كان له مال يكفى عياله ذهابا ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه اذا رجع لم يرجع الى شئ بل معسرا يسأل الناس لم يجب عليه الحج. والصحيح وجوبه عليه لوجود ما يمكنه من الحج. والمعتبر فى اعساره بذلك هو أشهر الحج فمن كان موسرا ثم أعسر قبل هذه الأشهر لم يلزمه الحج (١).

اثر الاعسار فى

الاضحية والعقيقة

[مذهب الحنيفة]

لا تجب الأضحية على المعسر وهو من لا يملك نصاب صدقة الفطر وهو مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شئ يبلغ قيمته ذلك أو يملكه غير فاضل عن مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه ومالا يستغنى عنه.

وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعة فليضح» شرط‍ الرسول عليه الصلاة والسّلام السعة وهى الغنى فلا تجب على المعسر اللهم الا اذا نذر المعسر صراحة أن يضحى بشاة معينة أو اشترى شاة ناويا أن يضحى بها لأن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجرى مجرى الايجاب وهو النذر بالتضحية عرفا والايجاب بسبب النذر يستوى فيه الموسر والمعسر.

والوقت المعتبر فى اعساره أو يساره بها هو أيام النحر - وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذى الحجة الى غروب الشمس من الثانى عشر منه - فان كان موسرا فى أول هذه الأيام ثم أعسر بأى سبب من الأسباب بحيث لم يبق أهلا للتضحية فى آخر هذه الأيام فانه لا تجب عليه التضحية وتسقط‍ عنه، لأنها تجب فى وقتها وجوبا موسعا بمعنى أنها تجب فى جملة الوقت المقدر كالصلاة فى وقتها، والعبرة للوجوب فى آخره فمن كان فقيرا فى آخره لا تلزمه التضحية ولو كان فى أوله موسرا.

ولو ضحى المعسر فى أول الوقت ثم أيسر فى آخره فعليه أن يعيد الأضحية.

وذهب المتأخرون من مشايخ المذهب الى أنه لا تلزمه الاعادة.

والصحيح هو الأول، لأنه لما أيسر فى آخر الوقت تعين آخر الوقت للوجوب عليه وتبين أن ما أداه وهو معسر كان تطوعا فلا ينوب عن الواجب (٢).


(١) شرح النيل ج ٢ ص ٢٧١ - ٢٧٤
(٢) البدائع ج ٥ ص ٦٢ - ٦٥، حاشية ابن عابدين ج ٦ ص ٣١٥، ٣١٦، ٣١٩