للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

يقرر الإمامية أن المضطر له أن يفعل كل ما من شأنه أن يؤدى به الى الخلاص من حالة الهلاك التى تهدده غير أنهم يستثنون من ذلك حالة ما اذا توقف الخلاص على سفك الدم فان ذلك لا يجوز للمضطر أن يفعله انقاذا لنفسه. اذ يقول أبو جعفر عليه السّلام:

التقية من دينى ودين آبائى. ولا ايمان لمن لا تقية له. وينبغى فى جميع الأحكام والأمور. ما لم يبلغ الى سفك الدماء (١).

[دفع الصائل]

ويندرج فى حالة الاضطرار الى اتلاف نفس أو عضو انقاذا للنفس حالة دفع الصائل اذ هذه الحالة فى حقيقتها اضطرار المعتدى عليه للدفاع عن نفسه بالوسيلة التى تبدو له - حسب ظنه الراجح - مناسبة لدفع الاعتداء، فان ظن أن الصائل لا يمكن دفعه الا بالقتل كان له قتله متى تعين القتل وسيلة لتجنب أذاه ورد كيده. أما ان ظن أن الصائل يندفع بدون القتل فلا يجوز له قتله فان قتله كان آثما وعليه ضمانه اما القصاص واما الدية حسب الأحوال كما سيأتى فى موضعه المناسب - وان ظن المعتدى عليه أن المعتدى - وهو الصائل - يندفع باتلاف عضو من أعضائه جاز له اتلاف ذلك العضو فقط‍. فان زاد عن ذلك بأن قطع عضوين مثلا كان القدر الزائد مضمونا بقصاص أو دية هذا اذا كان الصائل انسانا مكلفا فان كان انسانا غير مكلف كالصبى والمجنون فقد اختلف الفقهاء فى حكم اعتدائهما فيرى بعضهم أن عمله هذا يعتبر صيالا وبعضهم لا يرى ذلك ومثل الصبى والمجنون الحيوان. وتفصيل ذلك كله سيأتى فى مصطلح دفاع وصائل.

[الدفاع عن العرض]

المؤمن مطالب بأن يدافع عن عرضه بكل فعل من شأنه رد الاعتداء ولو كان ذلك الفعل هو قتل المعتدى. فقد قال بعض الفقهاء: ومن حاول الاعتداء على نسائه كأمه وابنته وأخته وزوجته ونحوهن .. دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به .. وأن أراد رجل امرأة عن نفسها ليفجر بها فقتلته دفعا عن نفسها - ان لم يندفع الا به - لم تضمنه لقول عمر ولأنه مأذون فى قتله شرعا لدفعه عنها، وحكم (٢) الدفاع عن العرض هو الوجوب باجماع الفقهاء


(١) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ١١٥ سنة ١٣٢٣ هـ‍.
(٢) كشاف القناع ج ٤ ص ٩٢.