للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذهب محمد بن الحسن الى أنه حرام ايضا لقوله صلّى الله عليه وسلّم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقوله عليه الصلاة والسّلام كل شراب أسكر فهو حرام، وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسّلام قال: ما أسكر كثيره فقليلة حرام، وفيه من الأخبار الصحاح ما لا يحصى (١).

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الى أنه لا بأس بشرب القليل غير المسكر، لأن المسكر هو القدح الأخير، فيحمل عليه الحكم وهو التحريم اذ الحكم يضاف الى الوصف الأخير من علة ذات أوجه فتقتصر الحرمة عليه.

ونظيره الاسراف فى الأكل فان الزائد على الشبع هو الحرام لا غير.

وهذا الاختلاف فيما اذا قصد به التقوى دون التلهى.

أما أن قصد به التلهى فهو حرام بالاجماع (٢)

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة:

ويقرر فقهاء المذاهب الثلاثة أن المدار فى تحريم أى نوع من الأشربة على كونه مسكرا أيا كان اسمه، فكل ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر حرام.

ولا فرق فى ذلك بين قليل المسكر وكثيره فالقليل والكثير حرام عندهم سواء أسكر بالفعل أم لم يسكر، بل وان قل المسكر جدا (٣).

[مذهب الظاهرية والإمامية والزيدية]

ويتفق فقهاء هذه المذاهب مع ما قرره جمهور الفقهاء من تحريم المثلث متى كان مسكرا سواء فى ذلك القليل والكثير سكر الشارب بالفعل أو لم يسكر (٤).

[الخليطان]

المراد بالخليطين ما ينبذ من البسر والتمر معا: أو من العنب والزبيب، أو منه ومن التمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطا وقد نهى عنه: لأنه بالاختلاط‍ يسرع اليه التغير والاسكار (٥).


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٤٦، ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعى ج‍ ٦ ص ٤٦، ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك ج‍ ١٦ ص ٦١، ص ٦٣، ص ٦٤ الطبعة السابقة، وبلغة السالك لأقرب المسلاك ج‍ ١ ص ٨ الطبعة السابقة - والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٣ ص ٣٥٢ وكتاب الأم لابن ادريس الشافعى ومختصر المزنى ج‍ ٦ ص ١٧٧ طبع مطابع الشعب بالقاهرة والمغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١٠ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٥٠١، ص ٥٠٢ الطبعة السابقة، والخلاف فى الفقه للامام الطوسى ج‍ ٢ ص ٤٨٦، ص ٤٨٧ الطبعة السابقة، والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للصنعانى ج‍ ٣ ص ١٦١ الطبعة السابقة.
(٥) القاموس المحيط‍ لمجد الدين الفيروزابادى مادة خلط‍ طبع مطبعة مؤسسة الحلبى وشركاه.