الا أنه حيث اثبت الشارع نسبه من ابيه فى هذه الحالة فيكون قد حكم بوجوده قبل الفرقة فيكون موجودا وقت الاقرار حكما بحكم الشارع بثبوت النسب فلو لم يكن محقق الوجود وقت الاقرار لا فعلا ولا شرعا لم يصح الاقرار. وذلك مثل أن يقر لحمل امرأة متزوجة بالف درهم وصية له من فلان ثم جاءت المرأة المتزوجة بالولد لاكثر من ستة اشهر من وقت الاقرار. فانه لا يستحق المبلغ المقر به لأنه لم يكن محقق الوجود وقت الاقرار لا عقلا ولا شرعا لجواز ان يكون قد تكون من ماء بعد الاقرار. فيرد المقدار المقر به لورثة الموصى.
(٢) ألا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة وذلك بأن يكون معلوما بعينه او مجهولا جهالة يسيرة فلو كان مجهولا جهالة فاحشة لم يصح الاقرار. نحو أن يقول المتوفى اقراره لواحد من الناس عندى الف درهم.
اما لو كان معلوما نحو أن يقول: لزيد عندى مائة درهم. أو كان مجهولا جهالة يسيرة نحو أن يقول لاثنين: لاحدكما عندى مائة درهم - فان الاقرار يصح فى الصورتين ويلزمه فى الاولى المقر به لزيد. ويؤمر فى الثانى بالتذكر ولكن لا يجبره القاضى على البيان لجهالة المدعى. ولان الاجبار قد يؤدى الى ابطال الحق على مستحقه بأن يبين المقر تحت تأثير الاجبار غير المستحق فعلا.
والقاضى انما نصب لايصال الحقوق الى مستحقيها لا لابطالها على مستحقيها الا أنه يأمر بالتذكر لان المقر قد ينسى صاحب الحق فان تذكر فيها وأمر باعطاء الحق لصاحبه وان لم يتذكر لم يجبر على اعطاء المبلغ المقر به لأحد الاثنين المخاطبين بالاقرار. لكن اذا اتفقا على أخذ المبلغ من المقر باعتبار أن الاستحقاق منحصر فيهما كان لهما ذلك
وحد الجهالة اليسيرة أن يكون العدد مائة فأقل. وحد الجهالة الفاحشة أن يكون العدد اكثر من ذلك .. وجواز الاقرار مع الجهالة اليسيرة هو الاصح كما ذهب اليه الناطفى وشيخ الاسلام خواهر زادة لانه يمكن مع ذلك ايصال الحق الى مستحقه كما اذا اتفق الشخصان او الاشخاص المقر لواحد منهما او منهم على اخذه.
وذهب وشيخ الائمة السرخسى: أن جهالة المقر له تضر دائما وتمنع صحة الاقرار فحشت الجهالة أم كانت يسيرة لأن المجهول لا يصلح مستحقا ولا يمكن الاجبار على البيان من غير تبيين المدعى فلا يفيد الاقرار فائدته.
[شروط المقر به]
والشروط التى يجب تحققها فى المقر به لصحة الاقرار هى:
(١) ألا يكون محالا عقلا او شرعا فاذا كان محالا عقلا او شرعا بأن كان الشرع يعده باطلا لم يصح الاقرار به ولم يعامل المقر بمقتضاه. فمثال الاقرار بالمحال العقلى. أن يقر بان فلانا اقرضه مائة جنيه فى اليوم الفلانى ويكون فلان هذا قد مات قبل اليوم المذكور أو يقر بأن عليه لفلان خمسمائة دينار أرش يده التى قطعها ويداه صحيحتان. أو يقر أن عليه الف دينار دية ابيه فلان الذى قتله المقر خطأ وابوه فلان المذكور حى. وهكذا من كل حق مترتب على سبب محال عقلا لوجود