ومن باب أولى ليس لأحد الاثنين أن يمتنع عن الشهادة، أو يقول لصاحب الحق احلف مع الشاهد الآخر ويقضى لك بشاهد ويمين.
وان امتنع من تعين عليه الأداء من أداء الشهادة الا أن يأخذ شيئا من المشهود له ينتفع به فانه يكون جرحا يمنع من قبول شهادته شرعا.
وكذلك لو أخذ شيئا بدون امتناع عن أداء الشهادة لأنه معصية اذ هو رشوة فى نظير أداء واجب عليه.
واذا بعدت المسافة بين مكان الشاهد ومحل الأداء وعسر عليه المشى ولم تكن له دابة يركبها يجوز أن يأخذ من المشهود له أجرة دابة يركبها أو يركب دابة المشهود له ولا يعد ذلك رشوة تجرح الشاهد وتمنع من قبول شهادته ..
واذا كان الشاهد موسرا هل يلزمه أن يكرى لنفسه دابة يركبها ولا يأخذ من المشهود له أجرة دابة يركبها - أو لا يلزمه ذلك ويأخذ من المشهود له أجرة دابة يركبها، أو يركب دابة المشهود له؟ رأيان، واستظهروا الأول.
واذا كانت المسافة بين محل الشاهد ومحل الأداء مسافة قصر لا يجب على الشاهد المتحمل أن يسافر الى محل أداء الشهادة.
ويجوز للشاهد فى هذه الحالة أن ينتفع من المشهود له بدابة يركبها أو بأجرة دابة وبنفقة له ولأهل بيته مدة ذهابه وايابه بلا تحديد ويجوز فى هذه الحالة أن يؤدى الشاهد شهادته عند قاضى بلده، وينقل قاضى بلده الشهادة الى القاضى المختص الذى على مسافة القصر يكتب بها اليه انهاء.
أو تنقل تلك الشهادة من هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها عند القاضى الذى على مسافة القصر.
[شروط الشهادة]
وانما تصح الشهادة من العدل، وهو فى عرف الفقهاء.
حر عند الأداء، فلا تصح شهادة الرقيق، أو من فيه شائبة رق.
ويصح التحمل من الرقيق ويؤدى وهو حر وان يكون مسلما فلا تصح شهادة الكافر ولو على مثله.
ويصح التحمل من الكافر ويؤدى وهو مسلم.
وأن يكون عاقلا حال التحمل والأداء معا.
بالغا عند الأداء فلو تحمل صبيا جاز ان كان ضابطا، ويؤدى وهو بالغ، فلا تصح شهادة الصبيان الا على بعضهم فى الجراح، ولا تجوز على غيرهم.
وانما تجوز بينهم فى الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا ويعلموا ويجيئوا، فان