للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

افترقوا فلا شهادة لهم، الا أن يكونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا

غير فاسق. بجارحة، وغير محجور عليه للسفه، فلا تصح الشهادة من فاسق، ولا مجهول الحال، ولا من سفيه محجور عليه.

غير مبتدع. وان تأول، فلا تصح شهادة البدعى، كالقدرى القائل بتأثير القدرة الحادثة، ولا الخارجى الذى يكفر بالذنوب.

وان كان متأولا فى ابتداعه أو خروجه.

غير مرتكب كبيرة ولو باطنية كالغل والحسد والكبر والرياء. وهو تفسير لعدم الفسق أى لم يفسق بالباطن ولا بالجوارح الظاهرة فلم يتصف بذلك أصلا، لا حال التحمل، ولا حال الأداء، أو حال الأداء فقط‍.

ولم يباشر كثير كذب. وهو ما زاد على الواحدة فى السنة، وهذا اذا لم يترتب على الكذب فساد أو ضرر.

فان ترتب عليه شئ من ذلك يمتنع القليل منه. وهو الواحدة أيضا.

ولم يرتكب صغيرة خسة - كسرقة لقمة، لدلالة ذلك على الدناءة فلا تقبل شهادته.

ولم يباشر سفاهة أى مجونا بأن يكثر الدعابة والهزل - ولم يلعب بنرد.

فان باشره ردت شهادته ولو لم يداوم عليه ولو كان من غير قمار وكذلك لعب الطاب والسيجة والمنقلة.

وأن يكون ذا مروءة - يترك غير اللائق كلعب الحمام مع المداومة عليه.

وبدون مقامرة اذ المقامرة به كبيرة.

وكسماع الغناء بغير آلة فانه مكروه اذا لم يكن بكلام قبيح ولم يحمل على قبيح كالتعلق بامرأة مثلا ولم يكن بآلة والا حرم فى ذلك كله.

ولا يباشر حرفة دنيئة كالدباغة والحجامة الا لضرورة.

ولا يداوم على لعب الشطرنج - فان ذلك كله يخل بالمروءة فلا تقبل الشهادة.

وان كان أعمى فتقبل شهادته فى قول، خلافا لأبى حنيفة والشافعى.

وتقبل شهادته فى الأقوال مطلقا، سواء تحملها قبل العمى أو بعده، لضبطه الأقوال بسمعه.

خلافا للحنفية حيث قالوا: لا تقبل شهادته فيها مطلقا.