وقال الشافعى تجوز شهادته فيها بما تحمله من الأقوال قبل العمى.
وأما الأفعال المرئية فلا تجوز شهادته فيها مطلقا على المذهب، علمها قبل العمى أو بعده.
أو أصم غير أعمى لأن الأصم غير الأعمى يضبط الافعال ببصره، دون الاقوال، فانه يتوقف ضبطها على السمع، وهو معدوم منه فلا تقبل شهادته فى الأقوال، ما لم يكن سمعها قبل الصمم والا جاز.
وأما الأعمى الأصم فلا تقبل شهادته ولا يعامل.
وألا يكون مغفلا - فالمغفل لا تقبل شهادته الا فيما لا يلتبس من الأمور، ولا يختلط أى فى البديهيات كرأيت هذا يقطع يد هذا أو يأخذ ماله.
ولا يجوز للشاهد أن يتحمل الشهادة ولا أن يؤديها الا على من يعرفه بنسبه أو بذاته وعينه وأوصافه.
قال فى الشرح الكبير: ولا يشهد على من لا يعرف نسبه حين الأداء أو التحمل، وكذا من له نسب معروف، ولكنه يشترط فيه مع الغير كمن له بنتان زينب وفاطمة يعرفان نسبهما ولا يعرفان ذاتهما ولا يميزان بينهما.
لا يشهدان على نسبه، وانما يشهدان عليه بذاته وأوصافه، ان كان يعرف بذلك، وكان المشهود عليه يتعين بهذا النوع من التعيين كأن يقول الشاهد: أشهد أن لزيد دينا على عمرو الذى صفته كذا وكذا، أو يقول: أشهد أن المرأة فلانة التى صفتها كيت وكيت تزوجها أو طلقها فلان.
ولا يجوز تحمل الشهادة على امرأة منتقبة حتى تكشف عن وجهها ليؤدوا الشهادة على عينها وصفتها اذا كانوا لا يعرفونها بنسبها، أو يعرفونها به، ولكنها اشتركت فيه مع الغير ..
وان قالوا: أشهدتنا وهى منتقبة ونحن نعرفها كذلك على هذا الحال قبل كلامهم، وعليهم أن يعينوها ويخرجوها من بين نسوة تختلط بهن، فان أخرجوها قبلت شهادتهم، وان لم يخرجوها لم تقبل، ويضمنون ما شهدوا به عليها، لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة.
وقيل لا ضمان عليهم، لأنهم معذورون فى الجملة.
وجاز لمن تحمل شهادة على امرأة معروفة النسب ثم نسيها - أن يؤدى الشهادة عليها أن حصل له العلم بها بعد ذلك بسؤال شاهدين، أو باخبار رجل، أو امرأة أو لفيف من الناس ..
وان حصل له العلم بشهادة شاهدين شهدا عنده بأنها المرأة التى تحمل عليها - فلا يؤدى الشهادة عليها فى تعرفها