للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو شهدوا على حدين لا يقبل بالاجماع واذا كانت الدار مشهورة كدار الأمير وغيره لا تقبل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى

وعندهما تقبل. وهذه من مسائل الشروط‍.

ومنها أن يكون القاضى الكاتب على قضائه عند وصول كتابه الى القاضى المكتوب اليه حتى لو مات أو عزل قبل الوصول اليه لم يعمل به. ولو مات بعد وصول الكتاب اليه جاز له أن يقضى به.

ومنها أن يكون القاضى المكتوب اليه على قضائه عند وصول الكتاب اليه حتى لو مات أو عزل قبل وصول الكتاب اليه ثم وصل الى القاضى الذى ولى مكانه لم يعمل به، لأنه لم يكتب اليه.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير للامام الدردير وحاشية (١) الدسوقى: وان شهدوا أى العدلان على القاضى بحكم نسيه أى ادعى نسيانه أو أنكره أى أنكر أن يكون قد صدر منه، أمضاه، أى وجب امضاؤه عملا بشهادتهما سواء كان معزولا أم لا.

ولما كان الانهاء جائزا معمولا به شرعا وهو تبليغ القاضى حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر أن يتمه أفاده بقوله: وأنهى قاض جوازا لغيره من القضاة. بمشافهة، أى مخاطبة ومكالمة بما حكم به أو بما حصل عنده من البينة مع تزكية أو دونها أن كان كل بولايته بأن يكون كل منهما ماكثا وقائما بطرف ولايته، ويخاطب صاحبه، لأن الحاكم اذا لم يكن بولايته كان معزولا، وأما بشاهدين يشهدهما على حكمه، ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الأول، فيجب عليه تنفيذه - أى ولا بد أن يكون كل منهما بولايته - فقد حذفه من الثانى لدلالة الأول عليه.

فلا بد أن يشهدهما الأول بمحل ولايته، وأن يبلغا المنهى اليه بولايته - وسواء كان الحق المحكوم به مما يثبت بشاهدين أو بأربعة أو بشاهد ويمين أو بشهادة امرأتين أو امرأة واحدة.

ولا يكون الانهاء الا بشاهدين، ولا يكون بشاهد واحد، ولا بشاهد ويمين وأولى مجرد ارسال كتاب.

واعتمد المنهى اليه على شهادتهما وان


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ١٥٩ الى ص ١٦١ الطبعة السابقة.