للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالفا فى شهادتهما كتابه الذى أرسله معهما.

وندب ختمه لأنه ادعى للقبول. وسواء قرأه على الشاهدين أولا.

ولم يفد الكتاب وحده من غير شهادة على الحاكم فى حكمه، وظاهره أن شهادة واحد تكفى فقط‍ أو مع يمين تفيد مع الكتاب، وليس كذلك، فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضى الفلانى وأنه أشهدهما على ما فيه.

قال الدسوقى وفى البنانى: العمل بخط‍ القضاة وحده ان عرف للضرورة ولو مات أو عزل المنهى أو المنهى اليه قبل الوصول.

ونص ابن عرفة قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة فى الحقوق والأحكام بمجرد معرفة خط‍ القاضى دون اشهاد على ذلك ولا خاتم معروف لضرورة رفع مشقة مجئ البينة مع الكتاب لا سيما مع انتشار الخطة وبعد المسافة، فاذا ثبت وجب العمل بذلك.

بأن ثبت خط‍ القاضى ببينة عادلة عارفة بالخطوط‍ وجب العمل به وأن لم تقم بينه بذلك.

وكذلك القاضى المكتوب اليه اذا كان يعرف خط‍ القاضى الكاتب اليه فجائز له قبوله بمعرفة خطه.

وهذا كله ان وصل كتاب القاضى قبل عزله أو موته، والا فلا يعمل به قاله ابن المناصف.

قال ابن رحال الذى أدركنا عليه أشياخنا ان الانهاء يصح مطلقا، ولو مات الكاتب أو عزل قبل الوصول، أو مات المكتوب اليه، أو عزل، وتولى غيره قبل الوصول، أو أديا ما أشهدهما به. وان عند قاض آخر غير المنهى اليه لعزله أو موته. ولو كتب فيه اسم المنهى اليه .. ولو دفع القاضى كتابا مطويا الى الشهود أفاد العمل بمقتضاه ان أشهدهما ان ما فيه حكمه أو خطه. وظاهره أن الشهادة من غير اشهاد لا تكفى وهو قول أشهب.

وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفى.

وميز القاضى وجوبا فيه أى فى كتاب الانهاء ما يتميز به المدعى عليه من اسم وحرفة وغيرهما من الصفات التى لا يشاركه فيها غيره غالبا كنسبه وبلده وطوله وقصره وبياضه وسواده فنفذه القاضى الثانى المنهى اليه اذا كان الأول قد حكم وبنى على ما صدر من الأول اذا كان لم يحكم.

وان لم يميز القاضى فى كتابه المحكوم عليه فأوصافه المميزة له من غيره ففى اعدائه أى تسليط‍ القاضى المرسل اليه المدعى على صاحب ذلك الاسم لأن الشأن أن الطالب لا يطلب غير غريمه.

وعلى صاحب الاسم أن يثبت أن فى البلد