غير مقدر من الشارع وهو ما ترك الشارع تقديره الى حكومة عدل يقضى بها ولم يرد فيه عن الشارع تقدير محدد - راجع مصطلح حكومة عدل -.
والقاعدة العامة فى أروش الاعضاء والجراح أن ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيه الدية فالواجب فيه دية النفس كاملة وما جاء فيه عنه صلى الله عليه وسلم ان الواجب فيه سهم معين من الدية كنصف وربع كان الواجب فيه ذلك منسوبا الى دية النفس كاملة - وما لم يجئ فيه عنه صلى الله عليه وسلم نص فى تقدير ما يجب بالاعتداء عليه فالأصل المستنبط من الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم أن الفائت اذا فات به جنس منفعة على الكمال أو زال به جمال مقصود كان الواجب فيه الدية كاملة غير أنه اذا كان متعددا فى الجسم كان الواجب فى فوات الواحد نصف الدية ان كان منه فى الجسم اثنان فقط كاليدين والرجلين، وثلث الدية ان كان ثلاثة كالمنخرين وحاجزهما فى الأنف، وربع الدية اذا كان أربعة كأشفار العينين وهكذا يجب فى تلف الواحد أو الاثنين أو الأكثر بحسابه بمراعاة عدده فى الجسم، ففى الأصبع من اليد أو من الرجل عشر الدية وهكذا.
فاذا كان الفائت الجميع كان الواجب الدية وما عدا ذلك مما لم ينص عليه ففيه حكومة عدل وهذا الأصل محل اتفاق بين المذاهب الثمانية - وجملة القول أن الدية الكاملة قد تجب بتفويت العضو وقد تجب بتفويت معنى فى النفس تفوت به النفس حكما فى حق جنس المنفعة كالعقل والسمع وقد يجب أرش مقدر وقد تجب حكومة العدل وذلك ما سيأتى بيانه.
[أروش الجراح]
الجراح قد تكون فى الحر وقد تكون فى الحرة وقد تكون فى العبد وقد تكون فى الأمة وقد تكون فى الذمى وقد تكون فى المستأمن أو الحربى، ومن الجراح ما يسمى شجاجا وذلك ما كان منها فى الرأس والوجه ومنها مالا يطلق عليه ذلك الاسم وهو ما كان فى غيرهما.
[أروش شجاج الحر وجراحه]
[مذهب الحنفية]
يرى فقهاء الحنفية أن الشجاج احدى عشرة شجه - الخادشة وهى التى تخدش الجلد وتسمى أيضا الخارصة وهى التى تخرص الجلد أى تخدشه وتفضى الى اللحم ولا تخرج الدم وبعدها الدامعة وهى التى يخرج منها ما يشبه الدمع وبعدها الدامية