للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما دخل فى المبيع تبعا من الحقوق كالمساقى والسواقى والطرقات ونحو ذلك دخل فى الاقرار. وما لا يدخل فى البيع تبعا لا يدخل فى الاقرار .. فاذا أقر رجل بأرض لآخر وفيها أشجار دخلت الاشجار فى الاقرار كما تدخل فى البيع .. واذا أقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها فى الاقرار كما تدخل فى البيع.

ولا يدخل الظرف فى المظروف: فلو قال:

عندى لفلان ثوب فى منديل أو تمر فى ظرف كان ذلك اقرارا بالثوب والتمر ولا يكون اقرارا بالمنديل والظرف الا أن يكون هناك عرف يقضى بأن الظرف يدخل فى المظروف.

وقال البعض ان الظرف يدخل فى المظروف مطلقا دون توقف على جريان العرف بذلك ..

والمذهب التفصيل. وهو أن ما دخل فى البيع تبعا دخل فى الاقرار ومالا فلا لأن الذى يدخل فى البيع المتبع في العرف .. اما لو أقر بالظرف دون المظروف كأن يقول: له عندى منديل فيه ثوب أو ظرف فيه تمر لم يلزمه الا الظرف والمنديل الا أن يدخل المظروف فى الظرف عرفا فيكون اقرارا بهما نحو له عندى ظرف فيه عسل (١).

[يجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته]

اذا أقر الشخص بشئ يتفرع على ثبوت الحق كان ذلك اقرارا بنفس الحق .. مثال ذلك أن يدعى رجل على رجل دينا فيقول المدعى عليه: قد قضيتك هذا الدين. فتكون دعواه القضاء اقرارا بالدين لأنه لا قضاء الا عن دين .. وقد فهم هذا من الدعاوى لأن مع المقر أخفى الأمرين وهو الابراء ومع المدعى أظهرهما وهو عدم الابراء .. ونحو أن يدعى رجل على امرأة انها زوجته فتقول: قد طلقتنى فان ذلك يكون اقرارا بالزوجية وعليها البينة بالطلاق .. وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه قتل اباه ولم يفصل نوع القتل - لأن دعوى الاهمال فى القتل صحيحة - فقال المدعى عليه:

كان القتل خطأ. كان ذلك اقرارا بالقتل ويكون القول قوله فى انه قتل خطأ لان الاصل فى فعل كل عاقل الخطأ وبراءة الذمة. ولا تحمله العاقلة الا أن تصادقه بمصادقته بالفعل وصفته اى بالقتل وكونه خطأ .. فان قال المدعى عليه بالقتل. كان القتل مدافعة لزمته البينة بالمدافعة وكذا لو أدعى رجل على رجل أنه اخذ شيئا فقال المدعى عليه أخذته بالحكم كان اقرارا بالأخذ .. فان قال: ان كنت اخذته فبالحكم لم يكن اقرارا لأجل الشرط‍ وكذا لو قال: ان كان له شئ على فقد انفقته على من أمر أو فقد قبضته لم يكن اقرارا وكذا لو ادعى رجل عليه شيئا. فقال: قد ابرأتنى من كل دعوى لم يكن اقرارا بالمدعى به لانه اقرار بالدعوى فقط‍ وكذلك يكون اقرارا بالحق اذا طلب المدعى عليه ما هو فرع على ثبوته. وذلك نحو أن يدعى رجل على رجل دينا فيطلب المدعى عليه التأجيل أو يطلب أن يحيل به عليه كان ذلك اقرارا بالدين لأنه طلب ما هو فرع على ثبوته.

وكذا لو ادعى أن له عنده عينا دابة او عبدا أو ثوبا فقال المدعى عليه: بعها منى او اعرنى اياها أو صالحنى عنها - ابتداء لا بعد الخصومة - أو اقعد لأزنها لك .. كان ذلك اقرارا بالعين .. اما لو قال له: اتزنها. فلا يكون اقرارا بها لأنه استهزاء ولم يضف الفعل وهو الوزن الى نفسه.


(١) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٣، ٥٤.