للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا هو الاقرار بفرع ثبوت الحق وطلبه.

ويلحق بهما ما يماثلهما فى المعنى. وذلك نحو أن يقول رجل لرجل: اعطنى ثوب خادمى هذا أو ثوبى هذا أو اسرج دابتى هذه. او افتح باب دارى هذه. فيقول المخاطب فى جواب هذا القول: نعم. فانه يكون اقرارا بالثوب والدابة والدار. لأن نعم مقررة لما سبقها فكأنه قال: نعم هو ثوب خادمك أو ثوبك أو باب دارك .. وهذا حيث جرى عرف بأن نعم تكون جوابا لمثل هذا اللفظ‍ وكذا ما اشبه نعم مما يستعمل فى العادة. فلو امتثل ولم يقل نعم او نحوها لم يكن اقرارا الا من متعذر النطق اذ يحمل الامتثال بالفعل على أنه اجابة بالمصادقة على القول.

ولو قال المدعى عليه فى جواب طلب المدعى حقا قبله: ما أكثر ما تقاضانى. أو قد أهممتنى .. أو لست أجده اليوم. أو انا اقضيك غدا ان شاء الله أو بعده. أو قال بعد دعوى المدعى: اعطوه. أو مالك على سواه: أو رددته عليك. أو ردوه عليه - كان ذلك كله اقرارا .. وكذا اذا قال: ردوه عليه بعد موتى فانه يكون اقرارا ويرده عليه فى الحال. ما لم يعرف بقرينة او شئ انه يريد بهذا اللفظ‍ الوصية فيكون وصية من الثلث لبعد موته .. اما ان قال: ابرئنى منه احتياطا أو أنا أقر بما تدعيه أو خذه. أو قال اعطوه ولم يسبق دعواه له.

لم يكن اقرارا. وكذا اذا انكر الشئ المدعى به ثم وضعه بين يدى المدعى لم يكن اقرارا واذا قال المقر: هذا الثوب لى. كان عند الصانع فلان صنعه أو خاطه ورده الى. كان ذلك اقرارا للصانع المذكور بثبوت اليد على الثوب. وكان نفيا ليد المقر عنه فيكون القول للصانع فى شأن هذا الثوب. واذا تداعى المقر والصانع فى الثوب وتنازعا فى ملكيته وجب على المقر أن يرد الثوب الى الصانع بعد أن أقر بيده عليه سابقا أو يبين أن الثوب ملكه ويقيم الدليل على ذلك .. وكذا لو قال المقر هذا لى باعه الى فلان او شريته من فلان أو ملكنى اياه أو وهبه لى أو نذره لى أو اوصى به الى. أو كان معه وديعة أو غصبا أو اجارة أو رهنا أو غير ذلك فانه يكون اقرارا منه باليد لمن كان الثوب فى يده من قبل .. وقيل انه يصدق فى ذلك كله. وان ادعى كل من هؤلاء أن الثوب له بين وأقام الدليل .. والمذهب الاول (١).

وتعليق الاقرار بالشرط‍ المستقبل والماضى يبطله نحو ان قدم زيد فله على ألف. أو ان طلق فلان زوجته فله على ألف وكان قد طلقها فى الماضى - اما تعليقه بالشرط‍ الحال فلا يبطله لأنه يكون بمثابة التخيير نحو أن تقول فتاة ان كان ابى حاضرا بالمجلس فقد قبلت الزواج وابوها حاضر بالفعل وتعلم ذلك ..

وتقييد الاقرار بما فى الدار ونحوها كالحانوت والكيس يبطله اذا ظهر انها خالية من المقر به.

نحو أن يقول ما فى الدار أو ما فى الحانوت أو ما فى الكيس من ثياب فهو لك. وتبين ان الدار والحانوت والكيس خالية من الثياب ..

ولكن يصح تعليق الاقرار نحو أن يقول: ان مت فلفلان عندى ألف. فان الاقرار يكون صحيحا ويحمل على أنه وصية للمقر له بالألف ان عرف من الظروف المحيطة وقرائن الاحوال انه يريد بذلك الوصية فان لم يظهر أنه يريد


(١) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٧٥، ١٧٧ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٥، ٥٦.