للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أنه يستحب للصائم أن يكف لسانه عن الاكثار من الكلام المباح والكلام بغير ذكر الله سبحانه.

وأما كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكلام الفاحش فواجب فى غير الصوم ويتأكد وجوبه فى الصوم ولكنه لا يبطل به الصوم.

قال فى شرح قول الرسالة وينبغى للصائم أن يحفظ‍ لسانه وجوارحه لأن كف اللسان عن المعصية فى النميمة وغير ذلك وان كان واجبا الا أنه لا تأثير له فى فساد الصوم حمل على الاستحباب.

وقال فى الاحباء قال أبو سفيان الغيبة تفسد الصوم وعن مجاهد خصلتان يفسدان الصوم الغيبة والكذب.

قال القسطلافى فى شرح البخارى والجمهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم (١). واذا ابتلع الصائم فى النهار ما يبقى بين أسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء لأنه أمر غالب.

وقال ابن الماجشون وان كان معتمدا لأنه ابتدأ أخذه فى وقت يجوز له واذا احتقن الصائم فى فرض أو واجب بشئ يصل الى جوفه فليقض صومه ولا يكفر (٢).

قال فى تهذيب الطالب عن السليمانية فبمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان فى حلقه يقضى صومه.

وقال أبو محمد أخبرنى بعض أصحابنا عن ابن لبابة أنه قال من استنشق بخورا لم يفطر وأكره له ذلك وعلى ذلك فيحمل قول ابن لبابة على من شم الرائحة ولم يجد طعم البخور فى حلقه فيتفق النقلان (٣). والقئ والبلغم اذا عرف صاحبه أنه رجع الى حلقه منه شئ بعد وصوله الى فيه فليقض فى الواجب ولا يقضى فى التطوع.

وقال اللخمى ان رجع الى حلقه قبل فصله فلا شئ عليه فان رجع بعد فصله مغلوبا أو غير مغلوب وهو ناسى فقد اختلف فى ذلك عند من مالك (٤).

قال الجزولى مفسدات الصوم عشرون عشرة متفق عليها وعشرة مختلف فيها فالمتفق عليها تعوى الصوم من النية والأكل والشرب والجماع وان لم يكن انزال والانزال وان لم يكن جماع والمذى ومداومته والحيض والنفاس وخروج الولد والاستقاء اذا رجع من القئ شئ والمختلف فيها الفلقة من الطعام وغبار الدقيق وغبار الطريق وما وصل من غير مدخل الطعام والشراب بل من أنف وأذن أو عين وما ينحدر من الرأس وابتلاع ما لا يتحلل مثل الحصاة والمذى اذا لم يتعمد سببه والاستقاء اذا لم يرجع من القئ شئ والقئ غلبة اذا رجع منه شئ والردة ورفض النية. ومن أكره أو كان نائما فصب فى حلقه ماء فى رمضان أو فى نذر أو ظهار أو صيام كفارة القتل أو فى صيام متتابع أو جومعت امرأة نائمة فى رمضان فالقضاء ذلك كله يجزى بلا كفارة وتصل القضاء فى ذلك بما كان من الصوم متتابعا وان كان فى صوم تطوع فلا قضاء عليه (٥).


(١) مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبى عبد الله المعروب بالحطاب ج ٢ ص ٣٩٦ فى كتاب على هامش التاج والاكليل.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٢٤ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٢٦ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٢٦ نفس الطبعة.
(٥) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل أبى عبد الله المعروف بالحطاب ج ٢ ص ٤٢٧ نفس الطبعة.