للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى بلغة السالك ان العتق فى عتق بعض كالطلاق، فاذا قال نصفك أو ربعك حر عتق جميعه وكذا فى عتق عضو، ونحوه فاذا قال يدك حرة أو كلامك أو شعرك عتق الجميع، لكن التكميل فى العتق يحتاج الى حكم حاكم بخلاف الطلاق (١).

وجاء فى المدونة أنه لو كان عبد بين رجلين فعتق أحدهما حصته وهو موسر، فقال الذى لم يعتق أنا أعتق حصتى الى أجل ولا أضمن شريكى.

قال مالك رحمه الله تعالى ليس ذلك له انما له أن يبت عتقه أو يضمن شريكه، ولا يجوز للشريك أن يدبر حصته أو يكاتبه، وانما له أن يعجل له العتق أو يضمن شريكه (٢).

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى ولو أن رجلا أعتق شقصا له فى عبد وهو موسر لم يجز له أن يضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته الى أجل.

ولو أن عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه فى العتق فأعتق ضمن لشريكه الذى أذن له فى العتق اذا كان موسرا.

قال الامام مالك رحمه الله تعالى.

فان لم يكن المعتق موسرا بما بقى من ثمن العبد ولكنه موسر بنصف ما بقى من ثمنه.

قال مالك رحمه الله تعالى يعتق عليه من العبد ما حمل منه ماله ويرق ما سوى ذلك (٣).

وروى ابن وهب عن يونس عن ربيعة رحمه الله تعالى أنه لو أعتق الرجل نصف عبده عتق عليه كله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له فى عبد أقيم عليه ثم أعتق كله عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع فى يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبع احدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق.

قال ابن وهب رحمه الله تعالى:

وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر ابن الخطاب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر رضى الله تعالى عنهم بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك (٤).

ولو أن جميع الابن ملك لرجل فاشترى الأب نصفه أو تصدق السيد بنصفه


(١) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى ج ٢ ص ٤٦٢ على الشرح الصغير لأحمد الدردير فى كتاب على هامشه الشرح الصغير طبع المكتبة التجارية بمصر.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٧ ص ٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٨ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٤٢ نفس الطبعة.