حسابه على الكراء الأول، وما سكنوا بعد موته فليؤدوا كراءه على رؤوسهم بنظر أهل العدل.
وان أكرى رجل بيته أو داره لرجلين ليسكنا فيه وليعملا فيه صنايعهما الى مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز، وتكون الأجرة بينهما على رءوسهما، اتفقت صنائعهما أو اختلفت، سواء فى ذلك الحر والعبد والبالغ والطفل عملا فيها أو لم يعملا اذا سكنا فى المدة، وان مات أحدهما قبل أن يدخلها أو منع من دخولها بمعنى من المعانى فليس عليه فى الكراء شئ، وان سكنها صاحبه حتى تمت المدة فعليه الكراء بنظر أهل العدل.
ومنهم من يقول يعطى نصف الكراء الأول ويعطى النظر فيما ناب صاحبه، وهذا اذا سكن الدار أو البيت فليس عليه الا نصف الكراء.
وان لم يمت صاحبه ولم يمنع من دخولها الا بعد ما سكن بعض المدة فعليه بقدر ما سكن.
وان اكتراها له ليضع فيها طعامه فلا يسكن ولا يدخل فيها حيوانه ولا غير الطعام وان اكتراها ليحرز فيها ماله فله أن يضع فيها ما شاء مما لا يضر بالبيت.
[حكم السكنى فى الأعيان الموهوبة]
[مذهب الحنفية]
جاء فى بدائع الصنائع (١): أنه لو منح شخص لآخر دارا بأن قال هذه الدار لك منحة فهو عارية، لأن المنحة فى الأصل عبارة عن هبة المنفعة أو ما له حكم المنفعة، وقد أضيف الى ما يمكن الانتفاع به من غير استهلاكه من السكنى، فكان هذا تمليك المنفعة من غير عوض، فان كان الايجاب فى هبة الدار مقرونا بقرينة فالقرينة لا تخلو اما أن تكون وقتا، واما أن تكون شرطا، واما أن تكون منفعة.
فان كانت القرينة وقتا بأن قال:
أعمرتك هذه الدار، أو صرح فقال:
جعلت هذه الدار لك عمرى، أو قال:
جعلتها لك عمرك، أو قال: هى لك عمرك أو حياتك فاذا مت أنت فهى رد على، أو قال: جعلتها لك عمرى أو حياتى فاذا مت أنا فهى رد على ورثتى، فهذا كله هبة، وهى للمعمر له فى حياته ولورثته بعد وفاته، والتوقيت باطل.
والأصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فان من أعمر شيئا فانه لمن أعمره.
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٦ ص ١١٥، ص ١١٦، ص ١١٧ الطبعة السابقة.