للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمنع صاحب الدار أن يدخل على الساكن فيها جميع ما يضره مثل نزوع الباب وما أشبه ذلك.

ولا يجوز للساكن أيضا أن يدخل فى تلك الدار ما يضرها وكل ما جعل من المضرة لتلك الدار، فان الساكن يدرك نزوعها، ويدرك صاحب الدار نزوعها، ولا يدرك من مضرة الدار على الساكن الا ما أحدث الساكن فيها بنفسه، فانه يدرك عليه نزوعها.

وان عمر بعضا من تلك الدار ولم يعمر بعضا حتى تمت المدة فعليه الكراء كله الا ان منعه مانع من ذلك مثل الغاصب أو صاحب الدار أو انهدم ذلك ولم يصل الى الاستنفاع به، وان عمر الدار فى أول المدة أو فى آخرها فعليه الكراء كله، وان منع المفتاح له فليس عليه فى الكراء شئ.

وذكر فى الكتاب عن شريح قاضى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه احتكم اليه رجلان قد كرى أحدهما دارا للآخر مدة معلومة ولم يدفع له المفتاح حتى تمت المدة فطلبه الى الكراء، فقضى بينهما أن لا يكون عليه الكراء.

ومنهم من يقول ولو أعطى له المفتاح اذا لم يسكنها حتى تمت المدة فليس عليه شئ، وكذلك ان لم يسكنها الا فى آخر المدة فليس عليه الا قدر ما سكن.

وجائز أن يكرى داره أو دار من ولى أمره من يتيم أو مجنون أو غائب اذا رأى أن ذلك أصلح لهم، ويكرى لهم أيضا ما يسكنون فيه بأنفسهم وأموالهم على هذا الحال، وكذلك كل ما فى يده من الدور والبيوت التى لم تكن فى ملك أحد مثل حوانيت المسجد وغيرها، فجائز له أن يكريها.

وان انهدم شئ من حيطان الدور والبيوت فأراد الساكن أن يسكن كذلك أو أراد أن يبنيه فله ذلك، ولا يجوز لصاحب الدار أن يمنعه من اصلاح ما انهدم منها، أو يرد الشقاق أو ما يصلح سكناها.

فان اكترت المرأة دارا لتسكنها مدة معلومة فتزوجت رجلا فى تلك المدة فجائز لها أن تسكن مع زوجها، والكراء عليها، وكذا الرجل على هذا الحال، وكل ما دخل عليه الساكن من المضرة التى تكون فى الدار فأراد أن يخرج منها قبل المدة فلا يرد من الكراء شيئا، وان لم يعلم بالمضرة وخرج منها فليقاسمه فى الكراء.

وان كرى دارا ليسكنها فسكن فيها مع عياله فغاب الساكن فخلف فيها عياله فلا يجوز لصاحب الدار أن يخرجهم دون المدة، ولا يدرك عليهم الكراء، وان مات المتكارى فى غيبته قبل المدة ولم يعلم ورثته بموته ولا صاحب الدار فكل ما سكنوا قبل موت وارثهم فليؤدوا