للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة من غير اعادة الوضوء فان لم يعد الدم لم تصح صلاتها لظهور الشفاء وكذا ان عاد بعد امكان الوضوء والصلاة لتفريطها فان عاد قبل الامكان ففى وجوب اعادة الصلاة وجهان كما فى الوضوء لكن الاصح هنا وجوب الاعادة لأنها شرعت مترددة وعلى هذا لو توضأت بعد الانقطاع وشرعت فى الصلاة ثم عاد الدم فهو حدث جديد فيلزمها أن تتوضأ وتستأنف الصلاة (١) واذا توضأت ثم انقطع دمها انقطاعا يوجب بطلان الطهارة فتوضأت بعد ذلك ودخلت فى الصلاة فعاد الدم بطل وضوؤها ولزمها استئنافه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أن المستحاضة ومن به سلس البول أو الجريح ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ‍ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه أو ما أشبهه ليرد الدم لقول النبى صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت اليه كثرة الدم «أنعت لك الكرسف فانه يذهب الدم» فان لم يرتد الدم احتاطت بما يمنع سيلانه الى الخارج وهو المذكور فى حديث أم سلمة «لتستثفر بثوب» وقال لحمنة تلجمى لما قالت انه أكثر من ذلك فاذا فعلت ذلك ثم خرج الدم فان كان لرخاوة الشد فعليها اعادة الشد والطهارة. وان كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لا تبطل طهارتها لانه لا يمكن التحرز منه فتصلى ولو قطر الدم قالت عائشة «اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى رواه البخارى وفى حديث صلى وان قطر الدم على الحصير (٢)، ويلزم المستحاضة الوضوء لوقت كل صلاة الا أن لا يخرج منها شئ لما روى عدى ابن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذى وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال «اغتسلى ثم توضئى لكل صلاة وصلى» رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح. ولانه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالذى اذا ثبت هذا فان طهارة المستحاضة مقيدة بالوقت لقوله صلى الله عليه وسلم تتوضأ عند كل صلاة وقوله ثم توضئى لكل صلاة ولانها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت


(١) المجموع ج‍ ٢ ص ٥٣٢، ٥٣٩، ٥٤٠.
(٢) المغنى ج‍ ١ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.